The whole text

قرار رقم 316 تاريخ 14/09/2002 In force

المادة 2

المادة 2

يجب أن تقدم بيانات إعادة التصدير مع رد الرسوم في أحد مكاتب جمرك بيروت أو المطار أو طرابلس, بصرف النظر عن المكتب التي استوردت البضاعة عن طريقه, على أن تترك الحرية للمصدر بإخراج البضاعة بالفعل من الحدود البرية أو البحرية أو الجوية التي تناسبه, شرط أن تكون مكاتب الإخراج الجمركية من الفئة الثانية على الأقل.

المادة 2 من قرار رقم 316 تاريخ 14/09/2002 https://lebaneselegislation.com/law/200003/article/2/