تخضع عملية استرداد الرسوم التي تجري وفقا لأحكام المواد 286 و287 و288 من قانون الجمارك لإثبات وصول البضائع المعاد تصديرها إلى مقصدها وفقا لما يلي:
1 - البضائع المشحونة بطريق البر:
أ - البضائع المشحونة إلى بلد متاخم: تخضع لإبراز تأشيرة موظفين اثنين من مركز جمرك الحدود اللبناني, مثبتة على بيان إعادة التصدير بمشاهدة مرور البضاعة إلى خارج الحدود, وإلى تقديم شهادة وصول من جمارك بلد المقصد باستلام هذه البضائع,
ب - البضائع المشحونة إلى بلد غير متاخم: تخضع, بالإضافة إلى تأشيرة موظفي جمرك الحدود اللبناني, إلى إبراز تأشيرة دخول وخروج من أو بلد عبور تعطى من جمارك مكتب الخروج في هذا البلد,
2 - البضائع المشحونة بطريق الجو:
تخضع لإبراز تأشيرة موظفين اثنين من مركز جمرك الحدود الجوي اللبناني, تثبت على بيان إعادة التصدير, بمشاهدة تحميل البضاعة على الطائرة وإلى تقديم نسخة عن بوليصة شحن صادرة عن شركات نقل نظامية وأن يكون أول مطار تحط فيه تلك الطائرة يقع خارج لبنان.
علاوة على الشروط المبينة أعلاه, تخضع البضائع التي هي من الأنواع المقيدة أو المحتكرة أو الخاضعة لرسوم باهظة أو ريعية إلى إبراز شهادة وصول معطاة من جمارك بلد المقصد.
3 - البضائع المشحونة بطريق البحر:
تخضع لإبراز تأشيرة من موظفين اثنين من مركز الحدود البحري اللبناني, مثبتة على بيان إعادة التصدير, بمشاهدة تحميل البضاعة على السفينة وإلى تقديم نسخة عن بوليصة الشحن.
علاوة على الشروط المبينة في الفقرة السابقة, تخضع إلى إبراز شهادة وصول معطاة من جمارك بلد المقصد:
أ - البضائع المشحونة على سفن يقل محمولها عن 150 طنا بحريا.
ب - البضائع المقيدة أو المحتكرة أو الخاضعة لرسوم باهظة أو ريعية والموصوفة كذلك في القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.
يمكن الإستعاضة عن شهادة الوصول المنصوص عنها في هذه المادة, بإثباتات أخرى توفر القناعة بوصول البضاعة إلى بلد المقصد, يقبل بها مدير الجمارك العام, ولكل حالة على حدة.
تحدد مهلة تقديم شهادات الوصول بثلاثة أشهر من تاريخ إخراج البضائع ويمكن تمديد هذه المهلة من قبل مدير الجمارك العام بناء على طلب مبرر يقدم ضمن المهلة المحددة.