The whole text

قرار رقم 316 تاريخ 14/09/2002 In force

المادة 3

المادة 3

تؤلف من قبل رئيس المصلحة في كل من مكتبي جمرك بيروت والمطار, ومن قبل رئيس الإقليم في جمرك طرابلس, لجنة, تعمل تحت إشراف كل منهم, قوامها مراقب أول وكشافان تتولى معاينة البضاعة والتحقق من انطباقها على الشروط المحددة في المواد 286 و287 و288 من قانون الجمارك, تبعا للحال.

تخضع مقررات هذه اللجان لمراجعة مديرية الجمارك العامة عند الاقتضاء, وبيت المجلس الأعلى للجمارك بالأمر, بصورة نهائية.

المادة 3 من قرار رقم 316 تاريخ 14/09/2002 https://lebaneselegislation.com/law/200003/article/3/