المادة 2
تعديل المادة ٢٦ من القانون رقم ١٩٨٥/٧ الصادر بتاريخ ١٩٨٥/٨/١٠ (موازنة العام ١٩٨٥) وتعديلاتها
تعدل المادة رقم ٢٦ من القانون رقم ١٩٨٥/٧ الصادر بتاريخ ١٩٨٥/٨/١٠ (موازنة العام ١٩٨٥) وتعديلاتها، بحيث تصبح كما يلي:
يفرض رسم ترخيص سنوي على محلات بيع المشروبات الروحية ضمن اوعية او زجاجات مقفلة وفقا للمعدلات التالية:
قيمة الرسم سنويا
١ - مستوردو المشروبات الروحية عن كل علامة (ماركة) لكل نوع من … / | ٨٢,٨٠٠,٠٠٠ انواع المشروبات الروحية التي يستوردونها | ٨٢,٨٠٠,٠٠٠ / …
٢ - منتجو المشروبات الروحية المحليون عن كل علامة (ماركة) لكل نوع من انواع … / | ٢٣,٠٠٠,٠٠٠ المشروبات الروحية التي ينتجونها مسجلة على اسمهم لدى وزارة الاقتصاد والتجارة | ٢٣,٠٠٠,٠٠٠ / …
٣ - تجار الجملة | ٤٦,٠٠٠,٠٠٠
٤ - تجار السوبر ماركت والمحلات الكبرى | ٣٦,٨٠٠,٠٠٠
٥ - باقي المحلات | ٢,٣٠٠,٠٠٠
يؤدي الرسم خلال شهر كانون الثاني من كل عام، وخلال مهلة شهر من تاريخ مباشرة العمل بالنسبة للمحلات الجديدة.
كل مخالفة لاحكام هذه المادة تعرض مرتكبها للغرامات المنصوص عليها في قانون الإجراءات الضريبية.
تتولى شؤون الرسم وزارة المالية - مديرية الواردات - دائرة الضرائب غير المباشرة في بيروت والمصالح المالية الإقليمية في المحافظات.
يعمل بهذا النص اعتباراً من ٢٠٢٤/١/١ / ٢٠٢٥/١/١