Read this page in English
جميع التشريعات

قانون رقم 13 11/07/2025

يرمي الى تعديل وإلغاء بعض مواد القانون الصادر بامرسوم رقم 56 تاريخ 11/3/2025 ( الموازنة العامة للعام 2025)

قانون رقم 13 تاريخ 11/07/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 31 تاريخ 17/07/2025. عدد المواد: 8. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قانون
الرقم
13
التاريخ
11/07/2025
الجريدة الرسمية
العدد 31, 17/07/2025, ص. 1788-1794
الحالة
لا إلغاء مسجل
يُعدِّل
مرسوم إشتراعى رقم 133 تاريخ 20/12/1933 (Art. 2)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
8
الاستشهاد كـ
قانون رقم 13 تاريخ 11/07/2025
المصدر
صور صفحات الجريدة الرسمية

نسخة مقروءة من صفحات الجريدة الرسمية. لم تنشر الجامعة اللبنانية هذا النص بعد، فنقلناه آليًا عن صور صفحات الجريدة الرسمية. قرأته قراءتان مستقلتان وقارنّاهما كلمةً كلمة. وحيث اختلفتا نعرض القراءتين معًا مظلّلتين: راجع صور الصفحات أدناه. هذه نسخة غير رسمية، والنص الرسمي هو المنشور في الجريدة الرسمية.

أقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المادة 1

تعديل رسم الاستهلاك الداخلي على السوائل الكحولية المنتجة محلياً

تعدل المادة الثانية من المرسوم الاشتراعي رقم ١٣٣ الصادر في ١٩٣٣/١٢/٢٠ وتعديلاتها، بحيث تصبح ما يلي:

أ - يستوفى رسم استهلاك داخلي عن كل ليتر من جميع انواع السوائل الكحولية المنتجة في لبنان وفقا للمعدلات الواردة أدناه:

البيان | قيمة الرسم بالليرة اللبنانية

١ - الجعة (البيرة) | ٥,٥٠٠ ل.ل.

٢ - العرق على أنواعه | ٢٣,٠٠٠ ل.ل.

٣ - النبيذ على أنواعه | ١٨,٤٠٠ ل.ل.

٤ - الشمبانيا المنتج محلياً كشبيه للشمبانيا | ٣٦,٨٠٠ ل.ل.

٥ - المنتج محلياً كشبيه للكونياك | ٦٩٠٠٠ ل.ل.

٦ - الويسكي على أنواعه دون ١٢ سنة | ٣٦,٨٠٠ ل.ل.

٧ - الويسكي على أنواعه من ١٢ سنة وما فوق | ٦٩٠٠٠ ل.ل.

٨ - سائر أنواع المشروبات الروحية

أ - نسبة كحول ٢٣% وما فوق | ٣٦,٨٠٠ ل.ل.

ب - نسبة كحول بين ١١% وأقل من ٢٣% | ٢٧,٦٠٠ ل.ل.

ج - نسبة كحول أقل من ١١% | ١٨.٤٠٠ ل.ل.

٩ - الكحول الصناعي الأبيض النقي | ١٣.٨٠٠ ل.ل.

١٠ - الكحول الصناعي غير النقي | ٦,٩٠٠ ل.ل.

ب - يطبق على المنتجات المشار إليها أعلاه المستوردة من الخارج رسم الاستهلاك الداخلي الوارد في جداول التعرفات الجمركية الخاصة بها.

المادة 2

تعديل المادة ٢٦ من القانون رقم ١٩٨٥/٧ الصادر بتاريخ ١٩٨٥/٨/١٠ (موازنة العام ١٩٨٥) وتعديلاتها

تعدل المادة رقم ٢٦ من القانون رقم ١٩٨٥/٧ الصادر بتاريخ ١٩٨٥/٨/١٠ (موازنة العام ١٩٨٥) وتعديلاتها، بحيث تصبح كما يلي:

يفرض رسم ترخيص سنوي على محلات بيع المشروبات الروحية ضمن اوعية او زجاجات مقفلة وفقا للمعدلات التالية:

قيمة الرسم سنويا

١ - مستوردو المشروبات الروحية عن كل علامة (ماركة) لكل نوع من … / | ٨٢,٨٠٠,٠٠٠ انواع المشروبات الروحية التي يستوردونها | ٨٢,٨٠٠,٠٠٠ / …

٢ - منتجو المشروبات الروحية المحليون عن كل علامة (ماركة) لكل نوع من انواع … / | ٢٣,٠٠٠,٠٠٠ المشروبات الروحية التي ينتجونها مسجلة على اسمهم لدى وزارة الاقتصاد والتجارة | ٢٣,٠٠٠,٠٠٠ / …

٣ - تجار الجملة | ٤٦,٠٠٠,٠٠٠

٤ - تجار السوبر ماركت والمحلات الكبرى | ٣٦,٨٠٠,٠٠٠

٥ - باقي المحلات | ٢,٣٠٠,٠٠٠

يؤدي الرسم خلال شهر كانون الثاني من كل عام، وخلال مهلة شهر من تاريخ مباشرة العمل بالنسبة للمحلات الجديدة.

كل مخالفة لاحكام هذه المادة تعرض مرتكبها للغرامات المنصوص عليها في قانون الإجراءات الضريبية.

تتولى شؤون الرسم وزارة المالية - مديرية الواردات - دائرة الضرائب غير المباشرة في بيروت والمصالح المالية الإقليمية في المحافظات.

يعمل بهذا النص اعتباراً من ٢٠٢٤/١/١ / ٢٠٢٥/١/١

المادة 3

تعديل رسم الترخيص السنوي المقطوع والنسبي المفروض على المؤسسات التي تبيع مشروبات روحية بالقدح تستهلك في المحل نفسه

يعدل الرسم المفروض بموجب المادة ۲۷ من قانون موازنة العام ١٩٤٢ وتعديلاتها، بحيث يصبح كما يلي:

أولا - الفنادق:

١ - الفندق الدولي:

- الرسم المقطوع | ٤٦,٠٠٠,٠٠٠

- الرسم النسبي عن كل متر مربع من مساحة الامكنة المخصصة للطعام والشراب | ٥٥,٢٠٠

٢ - الفندق السياحي:

- درجة اولى فئة أ الرسم المقطوع | ٢٧,٦٠٠,٠٠٠

- درجة اولى فئة ب الرسم المقطوع | ٢٣,٠٠٠,٠٠٠

- الرسم النسبي عن كل متر مربع من الامكنة المخصصة للطعام والشراب | ٤٦,٠٠٠

- درجة ثانية فئة أ الرسم المقطوع | ٢٣,٠٠٠,٠٠٠

- درجة ثانية فئة ب الرسم المقطوع | ١٨,٤٠٠,٠٠٠

- الرسم النسبي عن كل متر مربع من الامكنة

المخصصة للطعام والشراب

- درجة ثالثة فئة أ الرسم المقطوع

- درجة ثالثة فئة ب الرسم المقطوع

- الرسم النسبي عن كل متر مربع من الامكنة المخصصة للطعام والشراب

- درجة رابعة فئة أ الرسم المقطوع

- درجة رابعة فئة ب الرسم المقطوع

- الرسم النسبي عن كل متر مربع من الامكنة المخصصة للطعام والشراب

٣ - الفندق الريزيدانس

- درجة اولى

- درجة ثانية الرسم المقطوع

- درجة ثالثة الرسم المقطوع

- درجة رابعة

- الرسم النسبي عن كل متر مربع من الامكنة المخصصة للطعام والشراب:

- درجة اولى

- درجة ثانية

- درجة ثالثة

- درجة رابعة

٤ - باقي انواع الفنادق السياحية

- الرسم المقطوع

- الرسم النسبي عن كل متر مربع من الامكنة المخصصة للطعام والشراب

البيان

ثانيا: المؤسسات المعدة لتقديم الطعام والشراب

١ - المطاعم والسناك بار

- اربع نجوم (الرسم المقطوع)

- الرسم النسبي عن كل متر مربع من الامكنة المخصصة للطعام والشراب

- ثلاث نجوم (الرسم المقطوع)

٣٦,٨٠٠

١٨,٤٠٠,٠٠٠

١٣,٨٠٠,٠٠٠

٢٧,٦٠٠

١٣,٨٠٠,٠٠٠

٩,٢٠٠,٠٠٠

٢٣,٠٠٠

١٣,٨٠٠,٠٠٠

١١,٥٠٠,٠٠٠

٩,٢٠٠,٠٠٠

٥,٥٢٠,٠٠٠

٣٦,٨٠٠

٢٧,٦٠٠

٢٣,٠٠٠

١٣,٨٠٠

٢,٧٦٠,٠٠٠

٢٣,٠٠٠

قيمة الرسم ل.ل.

١٨,٤٠٠,٠٠٠

٣٦,٨٠٠

١٣,٨٠٠,٠٠٠

- الرسم النسبي عن كل متر مربع من الامكنة المخصصة للطعام والشراب

- نجمتان (الرسم المقطوع)

- الرسم النسبي عن كل متر مربع من الامكنة المخصصة للطعام والشراب

- نجمة واحدة (الرسم المقطوع)

- الرسم النسبي عن كل متر مربع من الامكنة المخصصة للطعام والشراب

٢ - المقاهي وصالات الشاي

- اربع نجوم (الرسم المقطوع)

- الرسم النسبي عن كل متر مربع من الامكنة المخصصة للطعام والشراب

- ثلاث نجوم (الرسم المقطوع)

- الرسم النسبي عن كل متر مربع من الامكنة المخصصة للطعام والشراب

- نجمتان (الرسم المقطوع)

- الرسم النسبي عن كل متر مربع من الامكنة المخصصة للطعام والشراب

- نجمة واحدة (الرسم المقطوع)

- الرسم النسبي عن كل متر مربع من الامكنة المخصصة للطعام والشراب

٣ - الملاهي والنوادي الليلية والحانات

- درجة اولى (الرسم المقطوع)

- الرسم النسبي عن كل متر مربع من الامكنة المخصصة للطعام والشراب

- درجة ثانية (الرسم المقطوع)

- الرسم النسبي عن كل متر مربع من الامكنة المخصصة للطعام والشراب

- درجة ثالثة (الرسم المقطوع)

- الرسم النسبي عن كل متر مربع من الامكنة المخصصة للطعام والشراب

- درجة رابعة (الرسم المقطوع)

- الرسم النسبي عن كل متر مربع من الامكنة

٢٧,٦٠٠

٦,٩٠٠,٠٠٠

٢٣,٠٠٠

٣,٦٨٠,٠٠٠

١٣,٨٠٠

٩,٢٠٠,٠٠٠

٤٦,٠٠٠

٦,٩٠٠,٠٠٠

٣٦,٨٠٠

٤,١٤٠,٠٠٠

٢٣,٠٠٠

١,٨٤٠,٠٠٠

١٣,٨٠٠

٤٦,٠٠٠,٠٠٠

٩٢,٠٠٠

٢٧,٦٠٠,٠٠٠

٦٤,٤٠٠

٢٣,٠٠٠,٠٠٠

٥٥,٢٠٠

١٨,٤٠٠,٠٠٠

المخصصة للطعام والشراب | ٤١,٤٠٠

ثالثا: باقي انواع الامكنة التي تقدم فيها مشروبات روحية

- درجة اولى (الرسم المقطوع) | ٠٠,٠٠٠

- الرسم النسبي عن كل متر مربع من الامكنة المخصصة للطعام والشراب | ٣٦,٨٠٠

- درجة ثانية (الرسم المقطوع) | ٠٠,٠٠٠

- الرسم النسبي عن كل متر مربع من الامكنة المخصصة للطعام والشراب | ٢٧,٦٠٠

- درجة ثالثة (الرسم المقطوع) | ٠٠,٠٠٠

- الرسم النسبي عن كل متر مربع من الامكنة المخصصة للطعام والشراب | ٢٣,٠٠٠

- درجة رابعة (الرسم المقطوع) | ٦٠,٠٠٠

- الرسم النسبي عن كل متر مربع من الامكنة المخصصة للطعام والشراب | ١٣,٨٠٠

يعمل بهذا النص اعتباراً من ٢٠٢٥/١/١

المادة 4

تعديل الرسوم الواردة في المادة ٥٨ من قانون موازنة العام

التدخين

تعدل الرسوم الواردة في المادة ٥٨ من قانون موازنة العام ۲۰۱۹ وتعديلاتها، لتصبح

| مقطوع

الفنادق الدولية وفنادق ٥ نجوم | ٤٦٠,٠٠٠,٠٠٠ ل.ل

الفنادق والملاهي الليلية والمطاعم والبارات وصالات تقديم الطعام والشراب | ٤ نجوم ۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ل.ل

| ۳ نجوم ۱۳۸,۰۰۰,۰۰۰ ل.ل

| ۲ نجمتان ۹۲,۰۰۰,۰۰۰ ل.ل

بيوت الضيافة | ٤٦,٠٠٠,٠٠٠ ل.ل.

المقاهي وباقي الأماكن | ٤٦,٠٠٠,٠٠٠ ل.ل

يعمل بهذا النص اعتباراً من ٢٠٢٥/١/١

٩,٢

٦,٩

٤,٦

٢,٧

۲۰۱۹ وتعديلاتها رخصة

كما يلي:

نسبي على المتر المربع الواحد

٢٧٦,٠٠٠ ل.ل.

١٨٤,٠٠٠ ل.ل.

١٣٨,٠٠٠ ل.ل.

٩٢,٠٠٠ ل.ل.

٢٤,٠٠٠ ل.ل.

٢٧,٦٠٠ ل.ل.

المادة 5

تعديل المادة ٤٨ من القانون الصادر بالمرسوم رقم ٥٦ تاريخ ٢٠٢٥/٣/١١ (الموازنة العامة للعام ٢٠٢٥) (فرض رسم استهلاك داخلي على مشروبات الطاقة المعبأة ضمن أوعية مقفلة)

تعدل المادة ٤٨ من القانون الصادر بالمرسوم رقم ٥٦ تاريخ ٢٠٢٥/٣/١١ (الموازنة العامة للعام ٢٠٢٥) (فرض رسم استهلاك داخلي على مشروبات الطاقة المعبأة ضمن أوعية مقفلة) بحيث تصبح كما يلي:

أ - يفرض رسم استهلاك داخلي على مشروبات الطاقة قيمته ١٥,٠٠٠ ل.ل. عن كل ليتر.

عند المخالفة تطبق الغرامات المنصوص عليها في قانون الإجراءات الضريبية.

ب - يطبق على المنتجات المشار إليها اعلاه المستوردة من الخارج رسم الاستهلاك الداخلي الوارد في جداول التعرفات الجمركية الخاص بها.

ج - على منتجي هذه المشروبات التصريح عن الكميات التي قاموا بإنتاجها سنوياً وتسديد الرسم خلال مهلة شهر من انتهاء كل سنة، وذلك بعد حسم الكميات التي تم تصديرها من انتاجهم، والمثبتة بموجب وثائق تصدير رسمية وذلك تحت طائلة سريان الغرامات المتوجبة على التأخر في التصريح والتأخر في التسديد المنصوص عنها في قانون الإجراءات الضريبية.

يمكن لمستوردي مشروبات الطاقة استرداد رسم الاستهلاك الداخلي المسدد مع الرسوم الجمركية، عن الكميات التي تم إعادة تصديرها إلى خارج لبنان، شرط أن يتقدموا بطلب إسترداد خلال مهلة شهرين من انتهاء كل سنة، وعلى الدائرة الضريبية المختصة البت بطلب الإسترداد ورد المبلغ الموافق عليه في مهلة أقصاها شهر من تاريخ انتهاء المهلة المحددة أعلاه.

د - تحدد دقائق تطبيق هذه المادة عند الاقتضاء بموجب قرار يصدر عن وزير المالية.

المادة 6

تعديل المادة ٥٠ من القانون الصادر بالمرسوم رقم ٥٦ تاريخ ٢٠٢٥/٣/١١ (الموازنة العامة للعام ٢٠٢٥) فرض رسم سنوي على بيع منتجات التبغ والتنباك وبدائلها (التبغ المسخن، السجائر الإلكترونية،....)

تعدل المادة ٥٠ من القانون الصادر بالمرسوم رقم ٥٦ تاريخ ٢٠٢٥/٣/١١ (الموازنة العامة للعام ٢٠٢٥) فرض رسم سنوي على بيع منتجات التبغ والتنباك وبدائلها (التبغ المسخن، السجائر الإلكترونية،....) بحيث تصبح كما يلي:

يفرض لصالح الخزينة رسم سنوي مقطوع على بيع منتجات التبغ والتنباك وبدائلها (التبغ المسخن، السجائر الإلكترونية،....) وفقاً لما يلي:

- خمسة ملايين ليرة لبنانية (٥,٠٠٠,٠٠٠ ل.ل.) على المحلات.

- ثلاثمائة وخمسون مليون ليرة لبنانية (٣٥٠,٠٠٠,٠٠٠ ل.ل.) على رئاسات البيع.

كل مخالفة لاحكام هذه المادة تعرض مرتكبها للغرامات المنصوص عليها في قانون الإجراءات الضريبية.

تحدد دقائق تطبيق هذه المادة عند الاقتضاء بموجب قرار يصدر عن وزير المالية.

تطبق هذه المادة إعتباراً من سنة ٢٠٢٥ .

المادة 7

مهلة استثنائية للتصريح وتسديد الرسم عن العام ٢٠٢٥

تمدد استثنائياً لغاية ٢٠٢٥/١٢/٣١ مهلة التصريح وتسديد الرسوم المشار إليها في المواد السابقة عن العام ٢٠٢٥ .

المادة 8

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في ١١ تموز ٢٠٢٥

الإمضاء: جوزاف عون

صدر عن رئيس الجمهورية

رئيس مجلس الوزراء

الإمضاء: نواف سلام

رئيس مجلس الوزراء

الإمضاء: نواف سلام

المصدر

صفحات الجريدة الرسمية

PDF
الصفحة 1 من النص كما نُشر في الجريدة الرسميةالصفحة 2 من النص كما نُشر في الجريدة الرسميةالصفحة 3 من النص كما نُشر في الجريدة الرسميةالصفحة 4 من النص كما نُشر في الجريدة الرسميةالصفحة 5 من النص كما نُشر في الجريدة الرسميةالصفحة 6 من النص كما نُشر في الجريدة الرسميةالصفحة 7 من النص كما نُشر في الجريدة الرسمية

صور الصفحات من أرشيف SaderLex. اتفقت القراءتان على 99.7% من الكلمات.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2025