المادة 6
تعديل المادة ٥٠ من القانون الصادر بالمرسوم رقم ٥٦ تاريخ ٢٠٢٥/٣/١١ (الموازنة العامة للعام ٢٠٢٥) فرض رسم سنوي على بيع منتجات التبغ والتنباك وبدائلها (التبغ المسخن، السجائر الإلكترونية،....)
تعدل المادة ٥٠ من القانون الصادر بالمرسوم رقم ٥٦ تاريخ ٢٠٢٥/٣/١١ (الموازنة العامة للعام ٢٠٢٥) فرض رسم سنوي على بيع منتجات التبغ والتنباك وبدائلها (التبغ المسخن، السجائر الإلكترونية،....) بحيث تصبح كما يلي:
يفرض لصالح الخزينة رسم سنوي مقطوع على بيع منتجات التبغ والتنباك وبدائلها (التبغ المسخن، السجائر الإلكترونية،....) وفقاً لما يلي:
- خمسة ملايين ليرة لبنانية (٥,٠٠٠,٠٠٠ ل.ل.) على المحلات.
- ثلاثمائة وخمسون مليون ليرة لبنانية (٣٥٠,٠٠٠,٠٠٠ ل.ل.) على رئاسات البيع.
كل مخالفة لاحكام هذه المادة تعرض مرتكبها للغرامات المنصوص عليها في قانون الإجراءات الضريبية.
تحدد دقائق تطبيق هذه المادة عند الاقتضاء بموجب قرار يصدر عن وزير المالية.
تطبق هذه المادة إعتباراً من سنة ٢٠٢٥ .