المادة 10
تُعلّق حكماً إعتباراً من ٢٠٢٥/٤/١ ولغاية تاريخ نشر هذا القانون، جميع المهل المحدّدة للمكلفين بالضرائب والرسوم التي تحققها وتحصلها مديرية المالية العامة للمتضررين نتيجة الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان وللإدارة الضريبية لممارسة حق أو القيام بموجب.