Read this page in English
جميع التشريعات

قانون رقم 22 11/07/2025

يرمي الى منح المتضررين من الاعتداءات الاسرائيلية على لبنان بعض الاعفاءات من الضرائب والرسوم وتعليق المها المتعلقة بالحقوق والواجبات الضريبية ومعالجة اوضاع وحدات العقارات او اقسامها المهدمة

قانون رقم 22 تاريخ 11/07/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 31 تاريخ 17/07/2025. عدد المواد: 14. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قانون
الرقم
22
التاريخ
11/07/2025
الجريدة الرسمية
العدد 31, 17/07/2025, ص. 2023-2026
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
قانون رقم 58 تاريخ 05/08/2026 (Arts. 3, 5, 8)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
14
الاستشهاد كـ
قانون رقم 22 تاريخ 11/07/2025
المصدر
صور صفحات الجريدة الرسمية

نسخة مقروءة من صفحات الجريدة الرسمية. لم تنشر الجامعة اللبنانية هذا النص بعد، فنقلناه آليًا عن صور صفحات الجريدة الرسمية. قرأته قراءتان مستقلتان وقارنّاهما كلمةً كلمة. وحيث اختلفتا نعرض القراءتين معًا مظلّلتين: راجع صور الصفحات أدناه. هذه نسخة غير رسمية، والنص الرسمي هو المنشور في الجريدة الرسمية.

أقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

مادة وحيدة: - صدق مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم ٤١٠ تاريخ ٤ حزيران ٢٠٢٥ والرامي الى منح المتضررين من الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان بعض الإعفاءات من الضرائب والرسوم وتعليق المهل المتعلقة بالحقوق والواجبات الضريبية ومعالجة أوضاع وحدات العقارات أو أقسامها المهدمة، كما عدّلته لجنة المال والموازنة ومجلس النواب.

- يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

قانون

يرمي الى منح المتضررين من الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان بعض الإعفاءات من الضرائب والرسوم وتعليق المهل المتعلقة بالحقوق والواجبات الضريبية ومعالجة أوضاع وحدات العقارات أو أقسامها المهدمة

المادة 1

تُعفى من ضريبة الأملاك المبنية وحدات العقارات أو أقسامها التي هدمت أو تضررت ضرراً مادياً يجعل البناء غير قابل للسكن من جراء الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان، وذلك إعتباراً من ٨/١٠/٢٠٢٣، / 2023/10/8، على أن يستمر الإعفاء بالنسبة للوحدات أو الأقسام غير المرممة أو المنجزة إلى حين إنتهاء أعمال الترميم وإعادة الإعمار.

يتوجب على المكلفين إبلاغ الدائرة المالية المختصة

عند إنتهاء أعمال الترميم وقبل الإشغال وفقاً لأحكام قانون ضريبة الأملاك المبنيّة.

يستمر التقدير المباشر الموافق عليه سابقاً قبل الهدم أو الضرر لوحدات العقارات أو أقسامها التي أعيد بناؤها أو ترميمها شرط إعادة إشغالها من نفس الشاغل في الوحدة أو القسم ذاته طالما أن التقسيمات الداخلية لهذه الوحدة أو القسم لم تتغير بعد الترميم أو إعادة البناء ولم تجر على المحتويات أية تحويرات أو إضافات.

تحدد دقائق تطبيق هذه المادة بموجب قرار يصدر عن وزير المالية.

المادة 2

تعفى وحدات العقارات أو أقسامها التي هدمت أو تضررت من جرّاء الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان، من الرسوم التي تتوجب على رخص إعادة البناء أو على رخص الترميم، وكذلك الغرامات والطوابع المالية ورسوم الإنشاءات ورسوم نقابتي المهندسين على ألا يشمل الإعفاء المساحات الإضافية وذلك لمدة خمس سنوات من تاريخ بدء التعويضات، شرط أن يكون البناء المراد تشييده أو ترميمه مماثل للبناء المهدوم أو المتضرر.

تحدد عند الإقتضاء دقائق تطبيق هذه المادة بموجب قرار يصدر عن وزير الداخلية والبلديات.

المادة 3

خلافاً لأي نص آخر، تُعفى من رسم القيمة التأجيرية وسائر الرسوم البلدية ورسوم المياه والكهرباء والهاتف الثابت وحدات العقارات أو أقسامها التي هدمت أو تضررت من جراء الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان، وذلك إعتباراً من ٢٠٢٣/١٠/٨، إضافةً إلى وحدات العقارات أو أقسامها المهدومة أو المتضررة. ويعفى كذلك جميع المتضررين في قرى أقضية حاصبيا، مرجعيون، بنت جبيل، جزين وصور من رسوم الكهرباء للعام ٢٠٢٤ ورسوم المياه للعام ٢٠٢٥ ورسم الهاتف الثابت للعام ٢٠٢٥ . على أن يستمر الإعفاء للوحدات أو الأقسام غير المرممة أو غير المنجزة إلى حين إنتهاء أعمال الترميم وإعادة الإعمار.

تحدد عند الإقتضاء دقائق تطبيق هذه المادة بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات.

المادة 4

تُعفى المركبات الآلية المتضررة جزئياً، مهما كان نوعها، من رسوم السير السنوية والغرامات المرتبطة بها للعامين ٢٠٢٤- ٢٠٢٥، كما يُعفى مالك الآلية التي أصبحت غير صالحة للإستخدام (TOTAL LOSS) من الرسوم الجمركية ورسوم التسجيل عند شراء مركبة آلية جديدة واحدة ولمدة

سنتين من تاريخ نفاذ هذا القانون، إضافة الى الرسوم السنوية لعام ٢٠٢٥ عن الآليتين.

تحدد تطبيق هذه المادة بناءً على قرار صادر عن وزير المالية ووزير الداخلية والبلديات.

المادة 5

معدلة 10/08/2026

أولاً:

١ - تقبل الهبات والمساعدات العينية أو النقدية وفقاً للأصول القانونية النافذة.

٢ - يتم إثبات الهبات والمساعدات العينية أو النقدية التي تقدم خلال مهلة سنة من تاريخ نشر هذا القانون من جهات داخلية لصالح الجمعيات والهيئات والمنظمات المحلية والطوائف وسائر أشخاص القانون الخاص والأشخاص المتضررين، أو التي تُقدَم من جهات خارجية لصالح الجمعيات والهيئات والمنظمات المحلية والدولية والسفارات والطوائف وسائر أشخاص القانون الخاص والأشخاص المتضررين لتجاوز الأضرار الناتجة عن الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان، بموجب كتب صادرة عن الجيش تُبلّغ إلى الهيئة العليا للإغاثة التي تبادر إلى إصدار كتب تثبت استفادة تلك الهبات والمساعدات والتعويضات من الإعفاءات.

ثانياً:

تعفى الهبات والمساعدات العينية والأموال والخدمات الممولة بالهبات والمساعدات النقدية التي تقدم من جهات داخلية وخارجية المقبولة أو المثبتة وفقاً للبند أولاً أعلاه من:

١ - جميع الرسوم ولا سيّما رسم الطابع المالي، والرسوم الجمركية بما فيها الحد الأدنى من الرسم الجمركي والرسوم المرفئية ومن الرسم المفروض بموجب المادة ٥٩ من القانون رقم ١٤٤ تاريخ ٢٠١٩/٧/٣١ (قانون الموازنة العامة للعام ٢٠١٩) والممدّدة بموجب القانون النافذ حكماً رقم ١٠ تاريخ ٢٠٢٢/١١/١٥ (قانون الموازنة العامة للعام ٢٠٢٢) والقانون رقم ٣٢٤ تاريخ ٢٠٢٤/٢/١٢ (قانون الموازنة العامة للعام ٢٠٢٤)، ورسم الإستهلاك الداخلي.

٢ - الضريبة على القيمة المضافة على عمليات الإستيراد المتعلقة بالهبات والمساعدات العينية والأموال والخدمات الممولة بالهبات والمساعدات النقدية.

كما تعفى مع حق الحسم عمليات تسليم الأموال وتقديم الخدمات الخاضعة للضريبة على القيمة المضافة، التي تُقدَم من قبل الأشخاص الطبيعيين أو

المعنويين الخاضعين للضريبة على القيمة المضافة لصالح الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات واتحادات البلديات وسائر أشخاص القانون العام، وللجمعيات والهيئات والمنظمات المحلية والدولية والسفارات والطوائف وسائر أشخاص القانون الخاص والأشخاص المتضررين من الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان تنفيذاً لهذه الهبات والمساعدات على أن تحدد أنواع السلع التي تعفى لهذه الفئة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.

ثالثاً:

ينحصر تطبيق هذه المادة على الهبات والمساعدات المقدمة لصالح الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات واتحادات البلديات وسائر أشخاص القانون العام اعتباراً من ٢٠٢٤/٩/١ ولغاية سنتين من تاريخ نشر هذا القانون، وتلك المقدمة لصالح الجمعيات والهيئات والمنظمات المحلية والدولية والسفارات والطوائف وسائر أشخاص القانون الخاص والأشخاص المتضررين من الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان اعتباراً من ٢٠٢٤/٩/١ ولغاية ثلاث سنوات من تاريخ نشر هذا القانون.

السجل · 2 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 10/08/2026 · نص الجامعة اللبنانية

    أولاً:

    ١ - تقبل الهبات والمساعدات العينية أو النقدية وفقاً للأصول القانونية النافذة.

    ٢ - يتم إثبات الهبات والمساعدات العينية أو النقدية التي تقدم خلال مهلة سنة من تاريخ نشر هذا القانون من جهات داخلية لصالح الجمعيات والهيئات والمنظمات المحلية والطوائف وسائر أشخاص القانون الخاص والأشخاص المتضررين، أو التي تُقدَم من جهات خارجية لصالح الجمعيات والهيئات والمنظمات المحلية والدولية والسفارات والطوائف وسائر أشخاص القانون الخاص والأشخاص المتضررين لتجاوز الأضرار الناتجة عن الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان، بموجب كتب صادرة عن الجيش تُبلّغ إلى الهيئة العليا للإغاثة التي تبادر إلى إصدار كتب تثبت استفادة تلك الهبات والمساعدات والتعويضات من الإعفاءات.

    ثانياً:

    تعفى الهبات والمساعدات العينية والأموال والخدمات الممولة بالهبات والمساعدات النقدية التي تقدم من جهات داخلية وخارجية المقبولة أو المثبتة وفقاً للبند أولاً أعلاه من:

    ١ - جميع الرسوم ولا سيّما رسم الطابع المالي، والرسوم الجمركية بما فيها الحد الأدنى من الرسم الجمركي والرسوم المرفئية ومن الرسم المفروض بموجب المادة ٥٩ من القانون رقم ١٤٤ تاريخ ٢٠١٩/٧/٣١ (قانون الموازنة العامة للعام ٢٠١٩) والممدّدة بموجب القانون النافذ حكماً رقم ١٠ تاريخ ٢٠٢٢/١١/١٥ (قانون الموازنة العامة للعام ٢٠٢٢) والقانون رقم ٣٢٤ تاريخ ٢٠٢٤/٢/١٢ (قانون الموازنة العامة للعام ٢٠٢٤)، ورسم الإستهلاك الداخلي.

    ٢ - الضريبة على القيمة المضافة على عمليات الإستيراد المتعلقة بالهبات والمساعدات العينية والأموال والخدمات الممولة بالهبات والمساعدات النقدية.

    كما تعفى مع حق الحسم عمليات تسليم الأموال وتقديم الخدمات الخاضعة للضريبة على القيمة المضافة، التي تُقدَم من قبل الأشخاص الطبيعيين أو

    المعنويين الخاضعين للضريبة على القيمة المضافة لصالح الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات واتحادات البلديات وسائر أشخاص القانون العام، وللجمعيات والهيئات والمنظمات المحلية والدولية والسفارات والطوائف وسائر أشخاص القانون الخاص والأشخاص المتضررين من الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان تنفيذاً لهذه الهبات والمساعدات على أن تحدد أنواع السلع التي تعفى لهذه الفئة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.

    ثالثاً:

    ينحصر تطبيق هذه المادة على الهبات والمساعدات المقدمة لصالح الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات واتحادات البلديات وسائر أشخاص القانون العام اعتباراً من ٢٠٢٤/٩/١ ولغاية سنتين من تاريخ نشر هذا القانون، وتلك المقدمة لصالح الجمعيات والهيئات والمنظمات المحلية والدولية والسفارات والطوائف وسائر أشخاص القانون الخاص والأشخاص المتضررين من الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان اعتباراً من ٢٠٢٤/٩/١ ولغاية ثلاث سنوات من تاريخ نشر هذا القانون.

  2. النسخة 2.0 · من 10/08/2026 · تغيرت جزئياً بموجب قانون رقم 58 تاريخ 05/08/2026, م. 2

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.

المادة 6

يُعفى المكلفون المتضررون على أعمالهم المباشرة من جراء الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان من ضريبة الدخل على الأرباح والغرامات المتوجبة عليها عن العامين ٢٠٢٣ و ٢٠٢٤ / و٢٠٢٤ .

يُضاف إلى المادة ١٦ من قانون ضريبة الدخل الفقرة التالية:

«يمكن بصورة إستثنائية نقل العجز الحاصل خلال كلّ من سنتي ٢٠٢٣ و ٢٠٢٤ / و٢٠٢٤ كما يلي:

- لمدة ٥ سنوات إضافية للمكلفين على أساس الربح الحقيقي الذين تضررت مؤسساتهم بشكل كامل بفعل الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان.

- لمدة ٣ سنوات إضافية للمكلفين على أساس الربح الحقيقي الذين تضررت مؤسساتهم بشكل جزئي بفعل الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان.

- لمدة سنتين إضافيتين للمكلفين على أساس الربح الحقيقي الذين اضطروا إلى إقفال مؤسساتهم بفعل الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان.

أما بالنسبة للمكلفين على أساس الربح المقطوع أو الربح المقدّر، يعود لوزارة المالية تحديد إمكانية نقل العجز الحاصل خلال كل من سنتي ٢٠٢٣ و ٢٠٢٤ / و٢٠٢٤ بقرار يصدر عن وزير المالية».

المادة 7

تقوم الجهات المكلفة رسمياً وفق

الأصول بالمسوحات الميدانية وإنجاز كشوفاتها وتقاريرها بشأن الأضرار المباشرة والكلفة التقديرية لمعالجتها، على أن تُرفع النتائج إلى شركة خاصة يتمّ التعاقد معها لتتولّى عملية تدقيق الملفات ورفعها إلى وزارة المالية التي تقوم بدورها ومن خلال لجنة تقنية تعمد إلى تشكيلها بالعمل على مقاطعة المعطيات مع المؤشرات الواردة في التقرير المشترك بين البنك الدولي والمجلس الوطني للبحوث العلمية الصادر في آذار ٢٠٢٥، إضافة إلى تحديد معايير الاستفادة وهوية المستفيدين من الإعفاءات المقترحة في هذا القانون والتي بموجبها يتمّ تنفيذ مشروع الإعفاءات.

المادة 8

معدلة 10/08/2026

- يضاف الى المادة /٩/ من المرسوم الإشتراعي رقم ١٤٦ الصادر بتاريخ ١٩٥٩/٦/١٢ وتعديلاته (فرض رسم إنتقال على الأموال المنقولة وغير المنقولة) البند ٨ التالي نصّه:

«٨ - ورثة اللبنانيين الذين استشهدوا أو يستشهدون بتاريخ لاحق لصدور هذا القانون، من جراء الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي اللبنانية على جميع الحقوق والأموال المنقولة وغير المنقولة المتعلقة بتركات مورثهم.»

- تضاف الى المادة ١٥ من المرسوم الإشتراعي رقم ١٤٦ الصادر بتاريخ ١٩٥٩/٦/١٢ وتعديلاته (فرض رسم إنتقال على الأموال المنقولة وغير المنقولة) الفقرة التالي نصّها:

«يُستثنى من هذا الرسم المبالغ الملحوظة في بوالص التأمين على الحياة التي يستفيد منها ورثة اللبنانيين الذين استشهدوا أو يستشهدون بتاريخ لاحق لهذا القانون، من جراء الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي اللبنانية.»

السجل · 2 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 10/08/2026 · نص الجامعة اللبنانية

    - يضاف الى المادة /٩/ من المرسوم الإشتراعي رقم ١٤٦ الصادر بتاريخ ١٩٥٩/٦/١٢ وتعديلاته (فرض رسم إنتقال على الأموال المنقولة وغير المنقولة) البند ٨ التالي نصّه:

    «٨ - ورثة اللبنانيين الذين استشهدوا أو يستشهدون بتاريخ لاحق لصدور هذا القانون، من جراء الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي اللبنانية على جميع الحقوق والأموال المنقولة وغير المنقولة المتعلقة بتركات مورثهم.»

    - تضاف الى المادة ١٥ من المرسوم الإشتراعي رقم ١٤٦ الصادر بتاريخ ١٩٥٩/٦/١٢ وتعديلاته (فرض رسم إنتقال على الأموال المنقولة وغير المنقولة) الفقرة التالي نصّها:

    «يُستثنى من هذا الرسم المبالغ الملحوظة في بوالص التأمين على الحياة التي يستفيد منها ورثة اللبنانيين الذين استشهدوا أو يستشهدون بتاريخ لاحق لهذا القانون، من جراء الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي اللبنانية.»

  2. النسخة 2.0 · من 10/08/2026 · أُكملت بموجب قانون رقم 58 تاريخ 05/08/2026, م. 3

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.

المادة 9

تبقى الضرائب والرسوم على مختلف أنواعها المشار إليها أعلاه المسدّدة، حقاً للخزينة ولا يمكن استردادها.

المادة 10

تُعلّق حكماً إعتباراً من ٢٠٢٥/٤/١ ولغاية تاريخ نشر هذا القانون، جميع المهل المحدّدة للمكلفين بالضرائب والرسوم التي تحققها وتحصلها مديرية المالية العامة للمتضررين نتيجة الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان وللإدارة الضريبية لممارسة حق أو القيام بموجب.

المادة 11

يُجاز للمكلفين بضريبة الدخل وبالضريبة على القيمة المضافة إعادة تكوين السجلات والمستندات التي فُقدت أو تُلفت خلال الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان خلال فترة سنة من

تاريخ نشر هذا القانون.

المادة 12

في معالجة أوضاع وحدات العقارات أو أقسامها المهدّمة:

أولاً:

١ - إن البناء المتهدم الذي كان مشيداً في ملك صاحبه وفقاً لقانون وأنظمة البناء المرعية الإجراء وقت التشييد، يُرخّص إعادة تشييده لإعادته إلى الحالة التي كان عليها.

٢ - إن البناء المتهدم الذي كان مشيداً في ملك صاحبه بشكل مخالف كلياً أو جزئياً لقانون وأنظمة البناء المرعية الإجراء وقت التشييد والذي إستحصل مالكه على تسوية أوضاعه، يجاز إعادة تشييده لإعادته إلى الحالة التي كان عليها بشقيها القانوني والمُسوّى بعد إبراز صاحب العلاقة ما يُثبت إجراء التسوية، كما يمكن لمالك العقار الاستفادة من المساحات التي لا تدخل في عاملي الاستثمار السطحي والعام وفقاً لقانون البناء رقم ٦٤٦/٢٠٠٤ / ٢٠٠٤/٦٤٦ ومراسيمه التطبيقية.

٣ - البناء المتهدم الذي كان مشيداً في ملك صاحبه بشكل مخالف كلياً أو جزئياً لقانون وأنظمة البناء المرعية الإجراء وقت التشييد والذي لم يستحصل صاحبه على تسوية أوضاعه، يُجاز إعادة تشييده لإعادته إلى الحالة التي كان عليها بشقيها القانوني والمخالف بعد استحصال مالكه على تسوية أوضاع المخالفات الواقعة وفقاً للأسس المعتمدة للأبنية المخالفة المنصوص عليها في القانون رقم ٣٢٤ تاريخ ١٩٩٤/٣/٢٤ وتعديلاته والقانون رقم ١٣٩ تاريخ ٢٠١٩/٧/٩ المنتهي مفعوليهما، شرط دفع الرسوم والغرامات قبل الحصول على رخصة الاسكان النهائية، على أن يتم التخمين بتاريخ إنجاز المخالفة.

٤ - إن البناء المتهدم الذي كان مشيداً في ملك صاحبه قبل تاريخ ١٩٧١/٩/١٣ يُجاز إعادة تشييده لإعادته الى الحالة التي كان عليها قبل التهديم. أما إذا كان البناء المتهدم مشيداً بجزء منه بعد تاريخ ١٩٧١/٩/١٣ فيُطبّق بشأن هذا الجزء أي من أحكام البنود ١-٢-٣ من هذه المادة، حسب مقتضى الحال.

٥ - تُطبّق أحكام هذه المادة حتى لو كان البناء مملوكاً بالشيوع وتُحفظ حقوق جميع الشركاء بالشيوع وفقاً للقوانين المرعية الإجراء بحيث لا يعطي الترخيص بإعادة البناء أي حق لصاحب العلاقة يخرج عن القوانين تلك.

٦ - تُطبّق فيما خص الأبنية المفرزة الى حقوق مختلفة أحكام المرسوم الإشتراعي رقم ٨٨ تاريخ ١٩٨٨/٩/١٦ المتعلق بتنظيم الملكية المشتركة في العقارات المبنية لاسيّما المواد ٣٣ - ٣٦ و٣٧ وما

يليها منه وتتولى نقابة المهندسين المصادقة على إجراءات السلامة العامة من دون أية أعباء أو رسوم على ذلك.

إن التراخيص والإجازات بإعادة البناء والمتعلقة بالأبنية كلياً أو جزئياً والخاضعة لأحكام هذا القانون يقتضي أن تراعي القوانين والأنظمة المتعلقة بالسلامة العامة.

ويُفتح لدى دوائر التنظيم المدني في الأقضية والمحافظات سجلات خاصة لهذه التراخيص والإجازات على أن تصدر بناءً لإفادة من الهيئة العليا للإغاثة أو مجلس الجنوب، كل ضمن نطاق صلاحياته، تُثبت واقع هذه الأبنية وحالتها من جرّاء العدوان الإسرائيلي.

٧ - تخضع الأبنية المتضررة والقابلة للترميم للتراخيص والإجازات والأسس كافة المنصوص عليها في هذا القانون والمطبقة على الأبنية المهدمة كلياً.

ثانياً:

إن البناء المتهدم الذي كان مشيداً في ملك الغير من أشخاص الحق الخاص دون موافقة هذا الغير خطياً، لا يُجاز إعادة تشييده لإعادته إلى الحالة التي كان عليها قبل التهديم إلا إذا استحصل الباني من مالك الأرض على حق البناء فيها على النحو المذكور.

وفي حال عدم موافقة مالك الأرض، يُعطى صاحب البناء المتهدم مساعدة مالية يُحدد مقدارها وشروط دفعها الى مستحقها بمرسوم أو مراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية خلال مهلة حدّها الأقصى ثلاثة أشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون.

ثالثاً:

إن البناء المتهدم الذي كان مشيداً أو المعتدي على الأملاك العمومية للدولة والبلديات وسائر أشخاص الحق العام، لا يجوز إعادة تشييده إلا بعد إزالة التعدي على الأملاك العمومية. إذا كان من المتعذر إعادة البناء كون القسم الأكبر منه واقعاً على الأملاك العامة، يُعطى صاحب البناء المتهدم مساعدة مالية يحدد مقدارها وشروط دفعها الى مستحقها بمرسوم أو مراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية خلال مهلة حدها الأقصى ثلاثة أشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون.

رابعاً:

إن البناء المتهدم الذي كان مشيداً ضمن المناطق المُحرّم فيها البناء لأي سبب كان كالصفة الأثرية أو لأسباب السلامة أو الصحة العامتين أو سلامة الملاحة الجوية أو لأي سبب آخر وضمن التراجع عن حرم الأنهر والينابيع ومجاري المياه والطرق، يُعطى صاحب

البناء المتهدم مساعدة مالية يحدد مقدارها وشروط دفعها الى مستحقها بمرسوم أو مراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية خلال مهلة حدها الأقصى ثلاثة أشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون.

خامساً:

إن البناء المتهدم الذي كان مشيداً في الأملاك الخصوصية للدولة أو البلديات، بما فيها العقارات المتروكة المرفقة (المشاعات) أو في الأملاك الخصوصية للمؤسسات العامة، يُجاز إعادة تشييده لإعادته الى الحالة التي كان عليها قبل التهديم بعد توافر الشروط التالية:

١ - موافقة مجلس الوزراء على بيع الملك الخصوصي ذات الصلة من صاحب البناء المتهدم فضلاً عن موافقة السلطة المختصة لدى الشخص المعنوي العام ذات الصلة.

٢ - موافقة صاحب البناء على دفع الثمن.

٣ - إجراء تسوية وضع البناء المخالف.

تُحدد القواعد والشروط الواجب توافرها لإجراء البيع بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية خلال مهلة حدها الأقصى ثلاثة أشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون. يبقى للدولة في مطلق الأحوال أن ترفض إعادة تشييد البناء المتهدم وأن تعطي صاحبه مساعدة مالية بذات الطريقة المنصوص عليها آنفاً.

المادة 13

تُحدد عند الإقتضاء دقائق تطبيق هذا القانون بموجب قرار يصدر عن وزير المالية.

المادة 14

يُعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في ١١ تموز ٢٠٢٥

الإمضاء: جوزاف عون

صدر عن رئيس الجمهورية

رئيس مجلس الوزراء

.الإمضاء: نواف سلام

رئيس مجلس الوزراء

الإمضاء: نواف سلام

المصدر

صفحات الجريدة الرسمية

PDF
الصفحة 1 من النص كما نُشر في الجريدة الرسميةالصفحة 2 من النص كما نُشر في الجريدة الرسميةالصفحة 3 من النص كما نُشر في الجريدة الرسميةالصفحة 4 من النص كما نُشر في الجريدة الرسمية

صور الصفحات من أرشيف SaderLex. اتفقت القراءتان على 99.6% من الكلمات.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2025