Read this page in English
النص الكامل

قانون رقم 22 تاريخ 11/07/2025 لا إلغاء مسجل

المادة 12

المادة 12 من قانون رقم 22 تاريخ 11/07/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 31 تاريخ 17/07/2025. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 12

في معالجة أوضاع وحدات العقارات أو أقسامها المهدّمة:

أولاً:

١ - إن البناء المتهدم الذي كان مشيداً في ملك صاحبه وفقاً لقانون وأنظمة البناء المرعية الإجراء وقت التشييد، يُرخّص إعادة تشييده لإعادته إلى الحالة التي كان عليها.

٢ - إن البناء المتهدم الذي كان مشيداً في ملك صاحبه بشكل مخالف كلياً أو جزئياً لقانون وأنظمة البناء المرعية الإجراء وقت التشييد والذي إستحصل مالكه على تسوية أوضاعه، يجاز إعادة تشييده لإعادته إلى الحالة التي كان عليها بشقيها القانوني والمُسوّى بعد إبراز صاحب العلاقة ما يُثبت إجراء التسوية، كما يمكن لمالك العقار الاستفادة من المساحات التي لا تدخل في عاملي الاستثمار السطحي والعام وفقاً لقانون البناء رقم ٦٤٦/٢٠٠٤ / ٢٠٠٤/٦٤٦ ومراسيمه التطبيقية.

٣ - البناء المتهدم الذي كان مشيداً في ملك صاحبه بشكل مخالف كلياً أو جزئياً لقانون وأنظمة البناء المرعية الإجراء وقت التشييد والذي لم يستحصل صاحبه على تسوية أوضاعه، يُجاز إعادة تشييده لإعادته إلى الحالة التي كان عليها بشقيها القانوني والمخالف بعد استحصال مالكه على تسوية أوضاع المخالفات الواقعة وفقاً للأسس المعتمدة للأبنية المخالفة المنصوص عليها في القانون رقم ٣٢٤ تاريخ ١٩٩٤/٣/٢٤ وتعديلاته والقانون رقم ١٣٩ تاريخ ٢٠١٩/٧/٩ المنتهي مفعوليهما، شرط دفع الرسوم والغرامات قبل الحصول على رخصة الاسكان النهائية، على أن يتم التخمين بتاريخ إنجاز المخالفة.

٤ - إن البناء المتهدم الذي كان مشيداً في ملك صاحبه قبل تاريخ ١٩٧١/٩/١٣ يُجاز إعادة تشييده لإعادته الى الحالة التي كان عليها قبل التهديم. أما إذا كان البناء المتهدم مشيداً بجزء منه بعد تاريخ ١٩٧١/٩/١٣ فيُطبّق بشأن هذا الجزء أي من أحكام البنود ١-٢-٣ من هذه المادة، حسب مقتضى الحال.

٥ - تُطبّق أحكام هذه المادة حتى لو كان البناء مملوكاً بالشيوع وتُحفظ حقوق جميع الشركاء بالشيوع وفقاً للقوانين المرعية الإجراء بحيث لا يعطي الترخيص بإعادة البناء أي حق لصاحب العلاقة يخرج عن القوانين تلك.

٦ - تُطبّق فيما خص الأبنية المفرزة الى حقوق مختلفة أحكام المرسوم الإشتراعي رقم ٨٨ تاريخ ١٩٨٨/٩/١٦ المتعلق بتنظيم الملكية المشتركة في العقارات المبنية لاسيّما المواد ٣٣ - ٣٦ و٣٧ وما

يليها منه وتتولى نقابة المهندسين المصادقة على إجراءات السلامة العامة من دون أية أعباء أو رسوم على ذلك.

إن التراخيص والإجازات بإعادة البناء والمتعلقة بالأبنية كلياً أو جزئياً والخاضعة لأحكام هذا القانون يقتضي أن تراعي القوانين والأنظمة المتعلقة بالسلامة العامة.

ويُفتح لدى دوائر التنظيم المدني في الأقضية والمحافظات سجلات خاصة لهذه التراخيص والإجازات على أن تصدر بناءً لإفادة من الهيئة العليا للإغاثة أو مجلس الجنوب، كل ضمن نطاق صلاحياته، تُثبت واقع هذه الأبنية وحالتها من جرّاء العدوان الإسرائيلي.

٧ - تخضع الأبنية المتضررة والقابلة للترميم للتراخيص والإجازات والأسس كافة المنصوص عليها في هذا القانون والمطبقة على الأبنية المهدمة كلياً.

ثانياً:

إن البناء المتهدم الذي كان مشيداً في ملك الغير من أشخاص الحق الخاص دون موافقة هذا الغير خطياً، لا يُجاز إعادة تشييده لإعادته إلى الحالة التي كان عليها قبل التهديم إلا إذا استحصل الباني من مالك الأرض على حق البناء فيها على النحو المذكور.

وفي حال عدم موافقة مالك الأرض، يُعطى صاحب البناء المتهدم مساعدة مالية يُحدد مقدارها وشروط دفعها الى مستحقها بمرسوم أو مراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية خلال مهلة حدّها الأقصى ثلاثة أشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون.

ثالثاً:

إن البناء المتهدم الذي كان مشيداً أو المعتدي على الأملاك العمومية للدولة والبلديات وسائر أشخاص الحق العام، لا يجوز إعادة تشييده إلا بعد إزالة التعدي على الأملاك العمومية. إذا كان من المتعذر إعادة البناء كون القسم الأكبر منه واقعاً على الأملاك العامة، يُعطى صاحب البناء المتهدم مساعدة مالية يحدد مقدارها وشروط دفعها الى مستحقها بمرسوم أو مراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية خلال مهلة حدها الأقصى ثلاثة أشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون.

رابعاً:

إن البناء المتهدم الذي كان مشيداً ضمن المناطق المُحرّم فيها البناء لأي سبب كان كالصفة الأثرية أو لأسباب السلامة أو الصحة العامتين أو سلامة الملاحة الجوية أو لأي سبب آخر وضمن التراجع عن حرم الأنهر والينابيع ومجاري المياه والطرق، يُعطى صاحب

البناء المتهدم مساعدة مالية يحدد مقدارها وشروط دفعها الى مستحقها بمرسوم أو مراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية خلال مهلة حدها الأقصى ثلاثة أشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون.

خامساً:

إن البناء المتهدم الذي كان مشيداً في الأملاك الخصوصية للدولة أو البلديات، بما فيها العقارات المتروكة المرفقة (المشاعات) أو في الأملاك الخصوصية للمؤسسات العامة، يُجاز إعادة تشييده لإعادته الى الحالة التي كان عليها قبل التهديم بعد توافر الشروط التالية:

١ - موافقة مجلس الوزراء على بيع الملك الخصوصي ذات الصلة من صاحب البناء المتهدم فضلاً عن موافقة السلطة المختصة لدى الشخص المعنوي العام ذات الصلة.

٢ - موافقة صاحب البناء على دفع الثمن.

٣ - إجراء تسوية وضع البناء المخالف.

تُحدد القواعد والشروط الواجب توافرها لإجراء البيع بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية خلال مهلة حدها الأقصى ثلاثة أشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون. يبقى للدولة في مطلق الأحوال أن ترفض إعادة تشييد البناء المتهدم وأن تعطي صاحبه مساعدة مالية بذات الطريقة المنصوص عليها آنفاً.

المادة 12 من قانون رقم 22 تاريخ 11/07/2025 https://lebaneselegislation.com/law/2000196849/article/12/