Read this page in English
النص الكامل

قانون رقم 71 تاريخ 10/09/2026 لا إلغاء مسجل

المادة 10

المادة 10 من قانون رقم 71 تاريخ 10/09/2026. نشر في الجريدة الرسمية العدد 41 تاريخ 17/09/2026. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 10

تعدل المادة الثانية عشر من القانون رقم ٢٣ الصادر بتاريخ ٢٠٢٥/٨/١٤ (قانون إصلاح وضع المصارف في لبنان وإعادة تنظيمها) بحيث تصبح على الشكل الآتي

تقيّم لجنة الرقابة على المصارف ما إذا كان المصرف في وضع متعثر أو يحتمل أن يتعثر وما إذا كان بإمكان أي إجراءات بديلة كخطة التعافي أو أي تدخل رقابي آخر أن تحول دون تعثر المصرف، وذلك على «أساس أحد المعايير التالية:

* تعثّر المصرف أو احتمال تعثّره في التقيد بمتطلبات الحدود الدنيا للأموال الخاصة في الوقت المناسب.

* تعثّر المصرف أو احتمال تعثّره في التقيد بمتطلبات الحدود الدنيا للسيولة في الوقت المناسب.

* تعثّر المصرف أو إحتمال تعثّره في تسديد المطلوبات عند استحقاقها.

* تعثّر المصرف أو احتمال تعثّره في تحقيق ربحية والمحافظة عليها.

* تعثّر المصرف أو احتمال تعثّره في التقيد بالشروط التي منح الترخيص على أساسها، بما في ذلك انتهاك جوهري للقوانين أو الأنظمة المعمول بها.

في حال ارتأت لجنة الرقابة على المصارف بأن المصرف متعثر او يحتمل ان يتعثّر، ترفع التوصية بالإصلاح أو التصفية والأسباب الموجبة لها، الى الهيئة المصرفية العليا في مهلة أقصاها أسبوع من تاريخ تقييمها. في حال الإصلاح، تتضمن التوصية أداة أو أدوات الإصلاح التي يمكن إعتمادها لتحقيق اهداف الإصلاح وفقاً لما هو منصوص عليه في المادة ٣.

المادة 10 من قانون رقم 71 تاريخ 10/09/2026 https://lebaneselegislation.com/law/2000200594/article/10/