المادة 20
استُبدلت بموجب قانون رقم 71 تاريخ 10/09/2026, المادة 17, من 17/09/2026. النص أدناه هو الصياغة الجديدة كما نُشرت في الجريدة الرسمية. لا يزال موقع الجامعة اللبنانية يعرض الصياغة السابقة، والمحفوظة في السجل أدناه.
على المدير المؤقت:
- أن يتمتع بخبرة مهنية واسعة لا تقل عن عشرين سنة في المجالين المصرفي والمالي، مع خبرة إدارية ومعرفة معمقة بالقوانين والأنظمة المالية والمصرفية المرعية الإجراء.
- أن يكون مستقلاً عن المصرف الذي يتم إصلاح وضعه.
ان يكون متمتعاً بسجل عدلي نظيف (لا حكم عليه)،
وأن لا يكون قد عزل من أي موقع إداري او تعرض لعقوبات من مصرف لبنان او من لجنة الرقابة على المصارف.
تشمل معايير الاستقلالية ما يلي:
* أن لا يكون بصورة مباشرة أو غير مباشرة من المساهمين في المصرف أو المؤسسات المرتبطة به في الخمس سنوات السابقة لتعيينه.
* أن لا يكون بصورة مباشرة أو غير مباشرة قد شغل في السنوات الخمس السابقة لتعيينه منصب عضو في مجلس الإدارة أو الإدارة العليا أو مستشار في المصرف أو المؤسسات المرتبطة به
* أن لا يكون أو لا يكون أي أحد من أفراد عائلته مقترضاً من المصرف أو من المؤسسات المرتبطة به بأكثر من ١٠٠ ألف دولار أميركي
* أن لا يكون أو لا يكون أي أحد من أفراد عائلته مودعاً (أكثر من ١٠٠ ألف دولار أميركي) لدى المصرف أو المؤسسات المرتبطة به.
* أن لا يكون له علاقة قربى وصولاً الى الدرجة الرابعة مع مساهم أو عضو في مجلس الإدارة أو الإدارة العليا لدى المصرف أو المؤسسات المرتبطة به.
* أي معايير أخرى قد تؤثر سلباً على استقلاليته بشكل مباشر أو غير مباشر.
- لا يحق للمصرف المشاركة في عملية ما، إذا كان للمدير المؤقت مصلحة أساسية أو علاقة بها (بشكل مباشر أو غير مباشر) ويمكن استثنائياً إجراء هذه العملية فقط بعد موافقة خطية مسبقة من الهيئة المصرفية العليا.
- أن يفصح الى الهيئة المصرفية العليا عن وجود مصلحة أو علاقة تتعارض مع مبدأ الاستقلالية وعدم تضارب المصالح وفي حال امتنع عن الإفصاح كما هو مطلوب، يكون للهيئة المصرفية العليا صلاحية إقالته.
السجل · 2 نسخ
-
مؤهلات المدير المؤقت
على المدير المؤقت:
- أن يتمتع بخبرة مهنية واسعة لا تقل عن عشرين سنة في المجالين المصرفي والمالي، مع خبرة إدارية ومعرفة معمقة بالقوانين والأنظمة المالية والمصرفية المرعية الإجراء.
- أن يكون مستقلاً عن المصرف الذي يتم إصلاح وضعه.
تشمل معايير الاستقلالية ما يلي:
* أن لا يكون بصورة مباشرة أو غير مباشرة من المساهمين في المصرف أو المؤسسات المرتبطه به في الخمس سنوات السابقة لتعيينه.
* أن لا يكون بصورة مباشرة أو غير مباشرة قد شغل في السنتين السابقتين لتعيينه منصب عضو في مجلس الادارة أو الادارة العليا أو مستشار في المصرف أو المؤسسات المرتبطة به.
* أن لا يكون مقترضاً من المصرف أو من المؤسسات المرتبطة به بأكثر من 100 الف دولار أميركي.
* أن لا يكون مودعاً (أكثر من 100 الف دولار اميركي) لدى المصرف أو المؤسسات المرتبطة به.
* أن لا يكون له علاقة قربى وصولاً الى الدرجة الرابعة مع مساهم أو عضو في مجلس الادارة أو الادارة العليا لدى المصرف أو المؤسسات المرتبطة به.
* أي معايير أخرى قد تؤثر سلباً على إستقلاليته بشكل مباشر أو غير مباشر.
- لا يحق للمصرف المشاركة في عملية ما، إذا كان للمدير المؤقت مصلحة أساسية أو علاقة بها (بشكل مباشر أو غير مباشر) ويمكن استثنائياً إجراء هذه العملية فقط بعد موافقة خطية مسبقة من الهيئة المصرفية العليا.
- أن يفصح الى الهيئة المصرفية العليا عن وجود مصلحة أو علاقة تتعارض مع مبدأ الاستقلالية وعدم تضارب المصالح وفي حال امتنع عن الإفصاح كما هو مطلوب، يكون للهيئة المصرفية العليا صلاحية إقالته.
-
على المدير المؤقت:
- أن يتمتع بخبرة مهنية واسعة لا تقل عن عشرين سنة في المجالين المصرفي والمالي، مع خبرة إدارية ومعرفة معمقة بالقوانين والأنظمة المالية والمصرفية المرعية الإجراء.
- أن يكون مستقلاً عن المصرف الذي يتم إصلاح وضعه.
ان يكون متمتعاً بسجل عدلي نظيف (لا حكم عليه)،
وأن لا يكون قد عزل من أي موقع إداري او تعرض لعقوبات من مصرف لبنان او من لجنة الرقابة على المصارف.
تشمل معايير الاستقلالية ما يلي:
* أن لا يكون بصورة مباشرة أو غير مباشرة من المساهمين في المصرف أو المؤسسات المرتبطة به في الخمس سنوات السابقة لتعيينه.
* أن لا يكون بصورة مباشرة أو غير مباشرة قد شغل في السنوات الخمس السابقة لتعيينه منصب عضو في مجلس الإدارة أو الإدارة العليا أو مستشار في المصرف أو المؤسسات المرتبطة به
* أن لا يكون أو لا يكون أي أحد من أفراد عائلته مقترضاً من المصرف أو من المؤسسات المرتبطة به بأكثر من ١٠٠ ألف دولار أميركي
* أن لا يكون أو لا يكون أي أحد من أفراد عائلته مودعاً (أكثر من ١٠٠ ألف دولار أميركي) لدى المصرف أو المؤسسات المرتبطة به.
* أن لا يكون له علاقة قربى وصولاً الى الدرجة الرابعة مع مساهم أو عضو في مجلس الإدارة أو الإدارة العليا لدى المصرف أو المؤسسات المرتبطة به.
* أي معايير أخرى قد تؤثر سلباً على استقلاليته بشكل مباشر أو غير مباشر.
- لا يحق للمصرف المشاركة في عملية ما، إذا كان للمدير المؤقت مصلحة أساسية أو علاقة بها (بشكل مباشر أو غير مباشر) ويمكن استثنائياً إجراء هذه العملية فقط بعد موافقة خطية مسبقة من الهيئة المصرفية العليا.
- أن يفصح الى الهيئة المصرفية العليا عن وجود مصلحة أو علاقة تتعارض مع مبدأ الاستقلالية وعدم تضارب المصالح وفي حال امتنع عن الإفصاح كما هو مطلوب، يكون للهيئة المصرفية العليا صلاحية إقالته.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قانون رقم 71 تاريخ 10/09/2026, المادة 17, 17/09/2026
تعدل المادة عشرون من القانون رقم ٢٣ الصادر بتاريخ ٢٠٢٥/٨/١٤ (قانون إصلاح وضع المصارف في لبنان وإعادة تنظيمها) بحيث تصبح على الشكل الآتي:
على المدير المؤقت:
- أن يتمتع بخبرة مهنية واسعة لا تقل عن عشرين سنة في المجالين المصرفي والمالي، مع خبرة إدارية ومعرفة معمقة بالقوانين والأنظمة المالية والمصرفية المرعية الإجراء.
- أن يكون مستقلاً عن المصرف الذي يتم إصلاح وضعه.
ان يكون متمتعاً بسجل عدلي نظيف (لا حكم عليه)،
وأن لا يكون قد عزل من أي موقع إداري او تعرض لعقوبات من مصرف لبنان او من لجنة الرقابة على المصارف.
تشمل معايير الاستقلالية ما يلي:
* أن لا يكون بصورة مباشرة أو غير مباشرة من المساهمين في المصرف أو المؤسسات المرتبطة به في الخمس سنوات السابقة لتعيينه.
* أن لا يكون بصورة مباشرة أو غير مباشرة قد شغل في السنوات الخمس السابقة لتعيينه منصب عضو في مجلس الإدارة أو الإدارة العليا أو مستشار في المصرف أو المؤسسات المرتبطة به
* أن لا يكون أو لا يكون أي أحد من أفراد عائلته مقترضاً من المصرف أو من المؤسسات المرتبطة به بأكثر من ١٠٠ ألف دولار أميركي
* أن لا يكون أو لا يكون أي أحد من أفراد عائلته مودعاً (أكثر من ١٠٠ ألف دولار أميركي) لدى المصرف أو المؤسسات المرتبطة به.
* أن لا يكون له علاقة قربى وصولاً الى الدرجة الرابعة مع مساهم أو عضو في مجلس الإدارة أو الإدارة العليا لدى المصرف أو المؤسسات المرتبطة به.
* أي معايير أخرى قد تؤثر سلباً على استقلاليته بشكل مباشر أو غير مباشر.
- لا يحق للمصرف المشاركة في عملية ما، إذا كان للمدير المؤقت مصلحة أساسية أو علاقة بها (بشكل مباشر أو غير مباشر) ويمكن استثنائياً إجراء هذه العملية فقط بعد موافقة خطية مسبقة من الهيئة المصرفية العليا.
- أن يفصح الى الهيئة المصرفية العليا عن وجود مصلحة أو علاقة تتعارض مع مبدأ الاستقلالية وعدم تضارب المصالح وفي حال امتنع عن الإفصاح كما هو مطلوب، يكون للهيئة المصرفية العليا صلاحية إقالته.