Read this page in English
النص الكامل

قانون رقم 71 تاريخ 10/09/2026 لا إلغاء مسجل

المادة 17

المادة 17 من قانون رقم 71 تاريخ 10/09/2026. نشر في الجريدة الرسمية العدد 41 تاريخ 17/09/2026. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 17

تعدل المادة عشرون من القانون رقم ٢٣ الصادر بتاريخ ٢٠٢٥/٨/١٤ (قانون إصلاح وضع المصارف في لبنان وإعادة تنظيمها) بحيث تصبح على الشكل الآتي:

على المدير المؤقت:

- أن يتمتع بخبرة مهنية واسعة لا تقل عن عشرين سنة في المجالين المصرفي والمالي، مع خبرة إدارية ومعرفة معمقة بالقوانين والأنظمة المالية والمصرفية المرعية الإجراء.

- أن يكون مستقلاً عن المصرف الذي يتم إصلاح وضعه.

ان يكون متمتعاً بسجل عدلي نظيف (لا حكم عليه)،

وأن لا يكون قد عزل من أي موقع إداري او تعرض لعقوبات من مصرف لبنان او من لجنة الرقابة على المصارف.

تشمل معايير الاستقلالية ما يلي:

* أن لا يكون بصورة مباشرة أو غير مباشرة من المساهمين في المصرف أو المؤسسات المرتبطة به في الخمس سنوات السابقة لتعيينه.

* أن لا يكون بصورة مباشرة أو غير مباشرة قد شغل في السنوات الخمس السابقة لتعيينه منصب عضو في مجلس الإدارة أو الإدارة العليا أو مستشار في المصرف أو المؤسسات المرتبطة به

* أن لا يكون أو لا يكون أي أحد من أفراد عائلته مقترضاً من المصرف أو من المؤسسات المرتبطة به بأكثر من ١٠٠ ألف دولار أميركي

* أن لا يكون أو لا يكون أي أحد من أفراد عائلته مودعاً (أكثر من ١٠٠ ألف دولار أميركي) لدى المصرف أو المؤسسات المرتبطة به.

* أن لا يكون له علاقة قربى وصولاً الى الدرجة الرابعة مع مساهم أو عضو في مجلس الإدارة أو الإدارة العليا لدى المصرف أو المؤسسات المرتبطة به.

* أي معايير أخرى قد تؤثر سلباً على استقلاليته بشكل مباشر أو غير مباشر.

- لا يحق للمصرف المشاركة في عملية ما، إذا كان للمدير المؤقت مصلحة أساسية أو علاقة بها (بشكل مباشر أو غير مباشر) ويمكن استثنائياً إجراء هذه العملية فقط بعد موافقة خطية مسبقة من الهيئة المصرفية العليا.

- أن يفصح الى الهيئة المصرفية العليا عن وجود مصلحة أو علاقة تتعارض مع مبدأ الاستقلالية وعدم تضارب المصالح وفي حال امتنع عن الإفصاح كما هو مطلوب، يكون للهيئة المصرفية العليا صلاحية إقالته.

المادة 17 من قانون رقم 71 تاريخ 10/09/2026 https://lebaneselegislation.com/law/2000200594/article/17/