Read this page in English
النص الكامل

قانون رقم 23 تاريخ 14/08/2025 لا إلغاء مسجل

المادة 31

المادة 31 من قانون رقم 23 تاريخ 14/08/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 36 تاريخ 21/08/2025. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 31

معدلة 17/09/2026

استُبدلت بموجب قانون رقم 71 تاريخ 10/09/2026, المادة 25, من 17/09/2026. النص أدناه هو الصياغة الجديدة كما نُشرت في الجريدة الرسمية. لا يزال موقع الجامعة اللبنانية يعرض الصياغة السابقة، والمحفوظة في السجل أدناه.

تقبل جميع القرارات الصادرة عن الهيئة المصرفية العليا الطعن أمام المحكمة الخاصة المنشأة بموجب القانون رقم ۱۱۰ تاريخ ۱۹۹۱/۷/۱۱ للنظر في قانونية القرارات الصادرة وذلك خلال مهلة عشرة أيام:

- من تاريخ إبلاغ المصرف قرار الهيئة المصرفية العليا،

- من تاريخ نشر الهيئة لقرارها على موقعها الالكتروني أو لصقه في مقر المصرف أو إبلاغه من الاطراف المعنيين بواسطة البريد المضمون أو البريد الالكتروني أو بأية وسيلة أخرى.

تتبع امام المحكمة الخاصة أصول المحاكمة أمام القضاء المستعجل المنصوص عنها في قانون أصول المحاكمات المدنية.

لا يوقف الطعن أمام المحكمة المختصة تنفيذ القرار المطعون فيه إلا بقرار من المحكمة وذلك في حال وجود أخطاء قانونية ظاهرة وان التنفيذ الفوري للقرار من شأنه إحداث خسائر وأضرار جدية على المتقاضين.

لا يؤثر إبطال القرار المطعون فيه على صحة الإجراءات المتخذة لتنفيذه، إذا كان من شأن الطعن إلحاق الضرر بالحقوق المكتسبة بوجه قانوني من الشخص الثالث حسن النية، وفقاً لاحكام القوانين العامة المرعية الاجراء.

لا يُعد مجرد علم الشخص الثالث بالطعن سبباً كافياً بذاته لإعتبار العمليات التي أجراها خارجة عن نطاق حسن النية.

وعلى الهيئة ان تقوم بتصحيح القرار للتطابق مع القانون ووفقاً للاحكام الصادرة عن المحكمة. يعوض المتقاضون بحدود الخسائر المتكبدة الثابتة او المقدرة من المحكمة وللهيئة أن تقرر تحمل التعويضات من قبل المصرف مباشرة أو من خلال إدراج القيمة في خانة المطلوبات الرئيسية للجهات المتضررة في لائحة تراتبية الاموال والدائنين.

السجل · 2 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 17/09/2026 · نص الجامعة اللبنانية

    الطعن بقرارات الهيئة المصرفية العليا

    تقبل جميع القرارات الصادرة عن الهيئة المصرفية العليا الطعن أمام المحكمة الخاصة المنشأة بموجب القانون رقم ١١٠ تاريخ ١٩٩١/٧/١١ وتُتبع أصول المحاكمات المدنية المتعلقة بمحكمة الدرجة الاولى. لا يوقف الطعن أمام المحكمة المختصة تنفيذ القرار المطعون فيه ولا يُبطل القرارات المتخذة سابقاً من الهيئة المصرفية العليا – الغرفة الثانية وتقتصر الأحكام الصادرة عن المحكمة الخاصة في هذا الشأن على تحديد التعويضات المالية.

  2. النسخة 2.0 · من 17/09/2026 · استُبدلت بموجب قانون رقم 71 تاريخ 10/09/2026, م. 25 · كما نُشر في النص المُعدِّل

    تقبل جميع القرارات الصادرة عن الهيئة المصرفية العليا الطعن أمام المحكمة الخاصة المنشأة بموجب القانون رقم ۱۱۰ تاريخ ۱۹۹۱/۷/۱۱ للنظر في قانونية القرارات الصادرة وذلك خلال مهلة عشرة أيام:

    - من تاريخ إبلاغ المصرف قرار الهيئة المصرفية العليا،

    - من تاريخ نشر الهيئة لقرارها على موقعها الالكتروني أو لصقه في مقر المصرف أو إبلاغه من الاطراف المعنيين بواسطة البريد المضمون أو البريد الالكتروني أو بأية وسيلة أخرى.

    تتبع امام المحكمة الخاصة أصول المحاكمة أمام القضاء المستعجل المنصوص عنها في قانون أصول المحاكمات المدنية.

    لا يوقف الطعن أمام المحكمة المختصة تنفيذ القرار المطعون فيه إلا بقرار من المحكمة وذلك في حال وجود أخطاء قانونية ظاهرة وان التنفيذ الفوري للقرار من شأنه إحداث خسائر وأضرار جدية على المتقاضين.

    لا يؤثر إبطال القرار المطعون فيه على صحة الإجراءات المتخذة لتنفيذه، إذا كان من شأن الطعن إلحاق الضرر بالحقوق المكتسبة بوجه قانوني من الشخص الثالث حسن النية، وفقاً لاحكام القوانين العامة المرعية الاجراء.

    لا يُعد مجرد علم الشخص الثالث بالطعن سبباً كافياً بذاته لإعتبار العمليات التي أجراها خارجة عن نطاق حسن النية.

    وعلى الهيئة ان تقوم بتصحيح القرار للتطابق مع القانون ووفقاً للاحكام الصادرة عن المحكمة. يعوض المتقاضون بحدود الخسائر المتكبدة الثابتة او المقدرة من المحكمة وللهيئة أن تقرر تحمل التعويضات من قبل المصرف مباشرة أو من خلال إدراج القيمة في خانة المطلوبات الرئيسية للجهات المتضررة في لائحة تراتبية الاموال والدائنين.

المادة 31 من قانون رقم 23 تاريخ 14/08/2025 https://lebaneselegislation.com/law/2000197086/article/31/