المادة 25
تعدل المادة الواحدة والثلاثون من القانون رقم ٢٣ الصادر بتاريخ ۲۰٢٥/٨/١٤ (قانون إصلاح وضع المصارف في لبنان وإعادة تنظيمها) بحيث تصبح على الشكل الآتي:
تقبل جميع القرارات الصادرة عن الهيئة المصرفية العليا الطعن أمام المحكمة الخاصة المنشأة بموجب القانون رقم ۱۱۰ تاريخ ۱۹۹۱/۷/۱۱ للنظر في قانونية القرارات الصادرة وذلك خلال مهلة عشرة أيام:
- من تاريخ إبلاغ المصرف قرار الهيئة المصرفية العليا،
- من تاريخ نشر الهيئة لقرارها على موقعها الالكتروني أو لصقه في مقر المصرف أو إبلاغه من الاطراف المعنيين بواسطة البريد المضمون أو البريد الالكتروني أو بأية وسيلة أخرى.
تتبع امام المحكمة الخاصة أصول المحاكمة أمام القضاء المستعجل المنصوص عنها في قانون أصول المحاكمات المدنية.
لا يوقف الطعن أمام المحكمة المختصة تنفيذ القرار المطعون فيه إلا بقرار من المحكمة وذلك في حال وجود أخطاء قانونية ظاهرة وان التنفيذ الفوري للقرار من شأنه إحداث خسائر وأضرار جدية على المتقاضين.
لا يؤثر إبطال القرار المطعون فيه على صحة الإجراءات المتخذة لتنفيذه، إذا كان من شأن الطعن إلحاق الضرر بالحقوق المكتسبة بوجه قانوني من الشخص الثالث حسن النية، وفقاً لاحكام القوانين العامة المرعية الاجراء.
لا يُعد مجرد علم الشخص الثالث بالطعن سبباً كافياً بذاته لإعتبار العمليات التي أجراها خارجة عن نطاق حسن النية.
وعلى الهيئة ان تقوم بتصحيح القرار للتطابق مع القانون ووفقاً للاحكام الصادرة عن المحكمة. يعوض المتقاضون بحدود الخسائر المتكبدة الثابتة او المقدرة من المحكمة وللهيئة أن تقرر تحمل التعويضات من قبل المصرف مباشرة أو من خلال إدراج القيمة في خانة المطلوبات الرئيسية للجهات المتضررة في لائحة تراتبية الاموال والدائنين.