Read this page in English
النص الكامل

قانون رقم 31 تاريخ 05/01/2026 لا إلغاء مسجل

المادة 4

المادة 4 من قانون رقم 31 تاريخ 05/01/2026. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3 تاريخ 15/01/2026. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 4

تُعدل المادة /٥/ من القانون رقم ٤٨ تاريخ ٢٠١٧/٩/٧ (تنظيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص) وفقاً لما يلي:

تتولى لجنة المشروع، يعاونها فريق العمل، إعداد دراسة شاملة حول المشروع المشترك تتناول الجوانب الفنية والاقتصادية والقانونية والتمويلية، بما في ذلك الجدوى المالية والمخاطر المالية ومعايير التأهيل ومدى اهتمام المستثمرين ومدى إمكانية استقطاب التمويل اللازم، وترفع تقريراً يتضمن توصيتها بشأنه إلى المجلس.

المادة 4 من قانون رقم 31 تاريخ 05/01/2026 https://lebaneselegislation.com/law/2000198953/article/4/