Read this page in English
النص الكامل

قانون رقم 31 تاريخ 05/01/2026 لا إلغاء مسجل

المادة 5

المادة 5 من قانون رقم 31 تاريخ 05/01/2026. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3 تاريخ 15/01/2026. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 5

تُعدّل الفقرات ٢ و ١٣ و ١٤ / و١٣ و١٤ و١٥ من المادة /٧/ من القانون رقم ٤٨ تاريخ ٢٠١٧/٩/٧ (تنظيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص) وفقاً لما يلي:

٢ - تبدأ إجراءات اختيار الشريك الخاص بالإعلان عن دعوة عامة إلى الراغبين بالترشّح للفوز بالمشروع المشترك تتضمن معايير التأهيل التي تتناسب مع حجم وطبيعة المشروع المشترك. تنشر الدعوة في ما لا يقل عن ثلاث وسائل للنشر إلكترونية أو ورقية، بشكل يضمن الإعلان المحلي والدولي وعلى موقع المجلس الإلكتروني وموقع الجهة المعنية بالمشروع، وتكون مهلة استلام ملفات التأهيل لمدة شهر على الأقل من تاريخ نشر الإعلان، على أن تتناسب المهلة مع طبيعة المشروع.

١٣ - في حال لم يتمّ تقديم ثلاثة عروض على الأقل، يُعاد طرح المشروع المشترك مجدداً. وفي حال لم يُسفر ذلك عن ثلاثة عروض، يمكن عندها الاكتفاء بعرضين بعد موافقة المجلس. وفي حال لم يتقدّم سوى عارض واحد يُرفع إلى مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب».

١٤ - تفضّ لجنة المشروع العروض الفنية المقدّمة بحضور العارضين للتأكد من استيفائها شروط التقديم المنصوص عليها في دفتر الشروط. يمكن للجنة المشروع أن تطلب من العارضين تقديم التوضيحات اللازمة بموجب كتاب خطي أو بواسطة البريد الالكتروني واستكمال النواقص وتأكيد الالتزامات التي يمكن أن يحتويها العرض ضمن مدة تحددها.

١٥ - ترفض العروض الفنية التي لا تكون مطابقة لمتطلبات دفتر الشروط وتُعاد العروض المالية التابعة لها إلى أصحابها دون الكشف عنها. يتمّ إبلاغ أصحاب العروض المرفوضة بأسباب الرفض بموجب كتاب خطي.

المادة 5 من قانون رقم 31 تاريخ 05/01/2026 https://lebaneselegislation.com/law/2000198953/article/5/