Read this page in English
النص الكامل

قانون رقم 31 تاريخ 05/01/2026 لا إلغاء مسجل

المادة 6

المادة 6 من قانون رقم 31 تاريخ 05/01/2026. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3 تاريخ 15/01/2026. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 6

تُعدّل المادة /8/ من القانون رقم 48 تاريخ 2017/9/7 (تنظيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص) وفقاً لما يلي:

يرسو العقد على المرشح الذي تقدّم بالعرض الأفضل بحسب تقييم لجنة المشروع المبني على معايير التقييم المنصوص عليها في دفتر الشروط، وبموافقة المجلس. تعلن لجنة المشروع عن النتيجة التي انتهت إليها عملية الاختيار وتنشر النتيجة على الموقع الإلكتروني للمجلس وتبلّغ العارضين المتبقّين بموجب كتاب خطي أسباب رفض عروضهم بطريقة ورقية أو بواسطة البريد الالكتروني. تحترم مدة تجميد لعشرة أيام عمل تبدأ بتاريخ نشر النتيجة، ويحظر خلالها توقيع العقد مع الشريك الخاص، وذلك مع مراعاة الأحكام القانونية المتعلقة بالاعتراض وإجراءاته.

المادة 6 من قانون رقم 31 تاريخ 05/01/2026 https://lebaneselegislation.com/law/2000198953/article/6/