Read this page in English
النص الكامل

قانون رقم 33 تاريخ 05/01/2026 لا إلغاء مسجل

المادة 3

المادة 3 من قانون رقم 33 تاريخ 05/01/2026. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3 تاريخ 15/01/2026. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 3

تقيّد في حساب الذمة المفتوح بموجب المادة الثانية أعلاه قيمة السحوبات من القرض مقابل حساب القروض دائناً في لائحة حسابات محتسب المالية المركزي وذلك بناءً على إخطار من الجهة المفوضة السحب من القرض، أي مجلس الإنماء والإعمار توجه إلى وزارة المالية مديرية الدين العام خلال أسبوع من نهاية كل شهر على ألا تتخطى نهاية السنة التي سحبت فيها هذه الأموال.

المادة 3 من قانون رقم 33 تاريخ 05/01/2026 https://lebaneselegislation.com/law/2000198955/article/3/