المادة 3
تقيّد في حساب الذمة المفتوح بموجب المادة الثانية أعلاه قيمة السحوبات من القرض مقابل حساب القروض دائناً في لائحة حسابات محتسب المالية المركزي وذلك بناءً على إخطار من الجهة المفوضة السحب من القرض، أي مجلس الإنماء والإعمار توجه إلى وزارة المالية مديرية الدين العام خلال أسبوع من نهاية كل شهر على ألا تتخطى نهاية السنة التي سحبت فيها هذه الأموال.