Read this page in English
النص الكامل

قانون رقم 33 تاريخ 05/01/2026 لا إلغاء مسجل

المادة 4

المادة 4 من قانون رقم 33 تاريخ 05/01/2026. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3 تاريخ 15/01/2026. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 4

يقوم مجلس الإنماء والإعمار عبر رئاسة الحكومة، بإيداع وزارة المالية طلب فتح اعتماد/اعتمادات إضافية في الموازنة العامة مع ذكر التنسيب/التناسيب ذات الصلة، بما يساوي المبالغ المسحوبة من القرض (Disbursements) في مهلة أقصاها أسبوع من نهاية كل فصل على ألا تتخطى المهلة ۲۳ كانون الأول فيما خص اعتمادات الفصل الرابع من السنة التي سحبت فيها هذه الاموال، وشرط ألا تتجاوز قيمة هذه الاعتمادات الاضافية المفتوحة خلال مدة المشروع ولغاية الموعد النهائي للسحب قيمة القرض. تحدد الاتفاقية الفرعية مختلف التناسيب العائدة للمشروع.

المادة 4 من قانون رقم 33 تاريخ 05/01/2026 https://lebaneselegislation.com/law/2000198955/article/4/