المادة 12
تقوم مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان بإعادة المبالغ المسحوبة من قيمة القرض والعائدة لها الى وزارة المالية/ الخزينة وفق الاتفاقية الفرعية Subsidiary Agreement
قانون رقم 34 تاريخ 05/01/2026 لا إلغاء مسجل
المادة 12 من قانون رقم 34 تاريخ 05/01/2026. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3 تاريخ 15/01/2026. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
تقوم مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان بإعادة المبالغ المسحوبة من قيمة القرض والعائدة لها الى وزارة المالية/ الخزينة وفق الاتفاقية الفرعية Subsidiary Agreement
المادة 12 من قانون رقم 34 تاريخ 05/01/2026 https://lebaneselegislation.com/law/2000198956/article/12/