Read this page in English
النص الكامل

قانون رقم 34 تاريخ 05/01/2026 لا إلغاء مسجل

المادة 11

المادة 11 من قانون رقم 34 تاريخ 05/01/2026. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3 تاريخ 15/01/2026. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 11

عند انتهاء المشروع يقوم كل من مجلس الإنماء والإعمار ومؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان بإعادة رصيد المبالغ المسحوبة من القرض والتي لم يتم إنفاقها الى البنك الدولي ويقوم بمهلة أقصاها ٣ أيام عمل من تاريخ التحويل بإخطار وزارة المالية - مديرية الدين العام بذلك.

المادة 11 من قانون رقم 34 تاريخ 05/01/2026 https://lebaneselegislation.com/law/2000198956/article/11/