Read this page in English
النص الكامل

قانون الموازنة للعام 2026 لا إلغاء مسجل

المادة 18

المادة 18 من قانون الموازنة للعام 2026. قانون رقم 40 تاريخ 10/02/2026. نشر في الجريدة الرسمية العدد 7 تاريخ 10/02/2026. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 18

تعديل البند ۲ من المادة ۳۲ والمادة ۱۱۷ مكرر من القانون رقم ٤٤ تاريخ ۲۰۰۸/۱۱/۱۱ وتعديلاته (قانون الإجراءات الضريبية)

"أولاً: تعديل المعلومات المتعلقة بصاحب الحق الاقتصادي

يعدل البند ۲ من المادة ۳۲ من القانون رقم ٤٤ تاريخ ۲۰۰۸/۱۱/۱۱ وتعديلاته (قانون الإجراءات الضريبية) بحيث يصبح كما يلي:

" ۲

أ- على كل شخص معنوي مقيم مسجل لدى الإدارة الضريبية إعلام هذه الإدارة سنوياً، ضمن مهلة التصريح السنوي، عن كل تغيير يتناول:

١- اسمه، عنوانه، مركز عمله، شهرته التجارية أو نوع نشاطه الرئيسي.

٢- الشكل القانوني الذي يمارس النشاط من خلاله.

٣- أي تعديل يطرأ على رأس المال لجهة تخفيضه أو زيادته.

٤- أي تغيير يطرأ على أسماء المساهمين أو الشركاء أو أي تعديل يطرأ على نسبة مساهمتهم أو مشاركتهم.

وعلى كل شركة أجنبية عاملة في لبنان إعلام الإدارة الضريبية سنوياً، ضمن مهلة التصريح السنوي، عن كل تغيير يتناول المعلومات المشار إليها في ۱ و ۲ من الفقرة أ من هذا البند.

ب- على كل شخص طبيعي مقيم في لبنان مسجل لدى الإدارة الضريبية، أن يعلم هذه الإدارة خلال مهلة شهرين عن كل تغيير يتناول اسمه التجاري أو شهرته التجارية، عنوانه، مركز عمله، أو نوع نشاطه الرئيسي.

ج- يتوجب على كل شخص طبيعي أو معنوي مسجل لدى الإدارة الضريبية إعلام هذه الإدارة ضمن مهلة شهر واحد عن أي تغيير يتعلق بأصحاب الحقوق الإقتصادية.

تحدد عند الاقتضاء دقائق تطبيق هذا البند بموجب قرار يصدر عن وزير المالية.

تعدل المادة ١١٧ مكرر من القانون رقم ٤٤ تاريخ ٢٠٠٨/١١/١١ (قانون الإجراءات الضريبية) وتعديلاته بحيث تصبح على الشكل التالي:

١- التأخر في تقديم البيان بصاحب الحق الاقتصادي:

أ- تفرض، على كل شخص لم يقدم البيان بصاحب الحق الاقتصادي عن فترة ضريبية لم يتغير خلالها صاحب الحق الإقتصادي غرامة مقطوعة وفقاً لما يلي:

- ٣٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ل.ل. (ثلاثماية مليون ليرة لبنانية) للشركات المساهمة،

- ٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ل.ل. (مئتا مليون ليرة لبنانية) لشركات الأشخاص والشركات المحدودة المسؤولية والمؤسسات المستثناة من الضريبة،

- ٢٥,٠٠٠,٠٠٠ ل.ل. (خمس وعشرون مليون ليرة لبنانية) للأفراد ولباقي المكلفين.

تضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة.

ب- تفرض، على كل شخص لم يقدم البيان بصاحب الحق الاقتصادي عن فترة ضريبية تغير خلالها صاحب الحق الإقتصادي غرامة مقطوعة وفقاً لما يلي:

- ٦٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ل.ل. (ستماية مليون ليرة لبنانية) للشركات المساهمة،

- ٤٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ل.ل. (اربعماية مليون ليرة لبنانية) لشركات الأشخاص والشركات المحدودة المسؤولية والمؤسسات المستثناة من الضريبة،

- ٥٠,٠٠٠,٠٠٠ ل.ل. (خمسون مليون ليرة لبنانية) للأفراد ولباقي المكلفين

تضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة.

٢- تقديم بيان ناقص او غير صحيح بصاحب الحق الاقتصادي:

تفرض، على كل شخص أغفل التصريح بمعلومات تتعلق بصاحب الحق الاقتصادي عند تعبئة التصاريح والبيانات الواجب تقديمها وفقاً لأحكام هذا القانون والقوانين الضريبية الخاصة، أو صرح بمعلومات غير صحيحة غرامة مقطوعة وفقا" لما يلي:

- ٧٥٠،٠٠٠،٠٠٠ ل.ل. (سبعماية وخمسون مليون ليرة لبنانية) للشركات المساهمة،

- ٥٠٠،٠٠٠،٠٠٠ ل.ل. (خمسماية مليون ليرة لبنانية) لشركات الأشخاص والشركات المحدودة المسؤولية والمؤسسات المستثناة من الضريبة،

- ٥٠،٠٠٠،٠٠٠ ل.ل. (خمسون مليون ليرة لبنانية) للأفراد ولباقي المكلفين.

تضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة

٣- عدم مسك السجلات المتعلقة بصاحب الحق الاقتصادي:

تفرض، على كل شخص لم يمسك السجلات وفقا" للأصول ولم يبقها محدثة، غرامة مقطوعة وفقا" لما يلي:

- ٧٥٠،٠٠٠،٠٠٠ ل.ل. (سبعماية وخمسون مليون ليرة لبنانية) للشركات المساهمة،

- ٥٠٠،٠٠٠،٠٠٠ ل.ل. (خمسماية مليون ليرة لبنانية) لشركات الأشخاص والشركات المحدودة المسؤولية والمؤسسات المستثناة من الضريبة،

- ٥٠،٠٠٠،٠٠٠ ل.ل. (خمسون مليون ليرة لبنانية) للأفراد ولباقي المكلفين.

تضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة

٤- عدم تعديل المعلومات المتعلقة بصاحب الحق الاقتصادي:

تفرض، على كل شخص لم يقم بتعديل المعلومات المتعلقة بصاحب الحق الاقتصادي لدى الادارة الضريبية ضمن المهلة القانونية غرامة مقطوعة وفقا" لما يلي:

- ٧٥٠،٠٠٠،٠٠٠ ل.ل. (سبعماية وخمسون مليون ليرة لبنانية) للشركات المساهمة،

- ٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ل.ل. [خمسمائة / (خمسماية مليون ليرة لبنانية) لشركات الأشخاص والشركات المحدودة المسؤولية والمؤسسات المستثناة من الضريبة،

- ٥٠,٠٠٠,٠٠٠ ل.ل. (خمسون مليون ليرة لبنانية) للأفراد ولباقي المكلفين.

تضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة

٥- تفرض على كل شريك أو مساهم تمنع عن إعطاء معلومات عن أصحاب الحقوق الاقتصادية وفقا" لأحكام البند "و" من المادة ۳۷ من هذا القانون غرامة قدرها ٣٥٠,٠٠٠,٠٠٠ ل.ل. (ثلاثماية وخمسون مليون ليرة لبنانية).

تضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة.

تحدد عند الاقتضاء دقائق تطبيق هذه المادة بموجب قرار يصدر عن وزير المالية.

"ثالثاً:

تلغى جميع النصوص القانونية المخالفة لهذا النص او التي لا تتفق مع مضمونه ويعمل به اعتباراً من ٢٠٢٦/١/١

المادة 18 من قانون الموازنة للعام 2026 https://lebaneselegislation.com/law/2000199208/article/18/