المادة 19
تعديل المادة الثانية من القانون رقم ٩٠ تاريخ ۱۹۹۱/۹/۱۰ / ١٩٩١/٠٩/١٠
تُعدّل المادة الثانية من القانون رقم ٩٠ تاريخ ۱۹۹۱/۹/۱۰ بحيث تصبح كما يلي:
يعفى من رسم الخروج المسافرون من الفئات التالية:
- الشخصيات التي تزور لبنان بدعوة رسمية.
- رؤساء البعثات الدبلوماسية، المستشارون والسكرتاريون الملحقون الذين ينتمون إلى السلك الدبلوماسي المعتمدون في لبنان، وأفراد عائلاتهم الذين يحملون جواز سفر دبلوماسي شرط المعاملة بالمثل.
- الملحقون الفنيون والملحقون العسكريون المساعدون من مختلف القوى المسلحة المعتمدون في لبنان.
- القناصل العامون والقناصل المعتمدون في لبنان.
- الموظفون الدوليون في منظمة الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة المقيمون في لبنان، وأفراد عائلاتهم الحاملون جوازات سفر صادرة عن منظمة الأمم المتحدة.
- الموظفون الدوليون في منظمة الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة، الموفدون إلى لبنان بمهمة رسمية والحاملون جوازات سفر صادرة عن منظمة الأمم المتحدة.
- الأطفال دون الثانية من العمر.
يعمل بهذا النص إعتباراً من سنة ٢٠٢٢.