Read this page in English
النص الكامل

قانون الموازنة للعام 2026 لا إلغاء مسجل

المادة 25

المادة 25 من قانون الموازنة للعام 2026. قانون رقم 40 تاريخ 10/02/2026. نشر في الجريدة الرسمية العدد 7 تاريخ 10/02/2026. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 25

تعديل المادة ٢٤ من المرسوم الاشتراعي رقم ٦٧ تاريخ ١٩٦٧/٨/٥ (قانون رسم الطابع المالي)

تعدل المادة ٢٤ من المرسوم الاشتراعي رقم ٦٧ تاريخ ١٩٦٧/٨/٥ (قانون رسم الطابع المالي) بحيث تصبح كما يلي:

يستفيد باعة الطوابع المالية وطوابع غرامات السير المجازين من جعالة وقدرها (٥٪) / (٥%) خمسة بالمئة من قيمة الطوابع المباعة تحسم لهم سلفاً من أصل الطوابع المسلمة إليهم.

كما يستفيد من الجعالة نفسها المقررة لباعة الطوابع المالية المجازين أصحاب المؤسسات المرخص لها باستخدام الآلات الواسمة تحسم لهم من أصل قيمة الإعتماد المطلوب.

المادة 25 من قانون الموازنة للعام 2026 https://lebaneselegislation.com/law/2000199208/article/25/