المادة 46
تمديد المهل المنصوص عليها في المادة ١١ من قانون اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان
تمدّد ولمدة خمس سنوات المهل المنتهية منها وغير المنتهية المنصوص عليها في المادة ١١ من قانون اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان المنفذ بموجب المرسوم رقم ١١٦١٤ الصادر بتاريخ ١٩٦٩/١/٤ وتعديلاته وتسوى كافة الطلبات المخالفة اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون.
كما يعطى للأشخاص الذين كان يُطبق عليهم، منذ تاريخ ٢٠١٩/١٠/١٧ لغاية تاريخ نشر هذا القانون، موجب الحصول على الترخيص المنصوص عليه في المادة ٤ من القانون عينه، مهلة 3 أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، للتقدم بطلب الترخيص لتسوية أوضاعهم، وتعتبر بمثابة هذا الطلب، طلبات الترخيص المقدمة بعد ٢٠١٩/١٠/١٧.