Read this page in English
النص الكامل

قانون الموازنة للعام 2026 لا إلغاء مسجل

المادة 47

المادة 47 من قانون الموازنة للعام 2026. قانون رقم 40 تاريخ 10/02/2026. نشر في الجريدة الرسمية العدد 7 تاريخ 10/02/2026. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 47

لم يُقرأ آليًا عنوان المادة 48، فجاء نصّها ضمن هذه المادة: راجع صور الصفحات.

إعفاء أصحاب العلاقة الذين لم يعلموا رئيس المكتب العقاري المعاون بالتغييرات التي طرأت على عقاراتهم من دفع رسم الإنشاءات المضاعف

يعفى من دفع رسم الانشاءات مضاعفاً من قبل اصحاب العلاقة الذين لم يعلموا رئيس المكتب العقاري المعاون بالتغييرات التي طرأت على قوام ومشتملات عقاراتهم ضمن مهلة الستة أشهر، إذا طالبوا بتسجيل هذه التغييرات في السجل العقاري ودفعوا الرسوم المتوجبة قبل تاريخ ٣٠-٦-٢٠٢٦.

تاريخ ٢٠٢٠/١/١ على سعر صرف ١٥٠٠ ل.ل / ١٥٠٠ل.ل للدولار الأميركي

خلافاً لأي نص آخر، ومن أجل احتساب الرسوم العقارية لدى أمانات السجل العقاري، ولمدة تنتهي في ٢٠٢٦/١٢/٣١، ، تحتسب الرسوم المستوفاة على العقود المسجلة في السجل اليومي قبل تاريخ ٢٠٢٠/١/١ على أساس سعر صرف ١٥٠٠ ل.ل للدولار الأميركي الواحد، أما لتتمة الرسوم، فتصبح خاضعة لسعر الصرف المعتمد من قبل مصرف لبنان بتاريخ التسديد لهذه التتمة في حال توجبها.

المادة 47 من قانون الموازنة للعام 2026 https://lebaneselegislation.com/law/2000199208/article/47/