Read this page in English
النص الكامل

قانون الموازنة للعام 2026 لا إلغاء مسجل

المادة 49

المادة 49 من قانون الموازنة للعام 2026. قانون رقم 40 تاريخ 10/02/2026. نشر في الجريدة الرسمية العدد 7 تاريخ 10/02/2026. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 49

تحميل أصحاب العلاقة مصاريف أعمال التحديد والتحرير

يتحمل أصحاب العلاقة مصاريف أعمال تحديد وتحرير العقارات العائدة لهم وذلك بفرض رسم مقطوع نسبة لمساحة كل عقار وفقاً لما يلي:

… / | الرسم (ل.ل.)

… / | اقل من مساحة ٣٠٠٠م٢ / ٣٠٠٠ م٢ | ۹,۰۰۰,۰۰۰ | تسعة ملايين ليرة لبنانية

من ۳۰۰۱م٢ الى ۱۰،۰۰۰ م٢ | ۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | ثمانية عشر مليون ليرة لبنانية

من ۱۰،۰۰۱م۲ الى ۱۰۰،۰۰۰م٢ | ٣٦,٠٠٠,٠٠٠ | ستة وثلاثون مليون ليرة لبنانية

من ۱۰۰،۰۰۰م٢ ومافوق | ٦٠,٠٠٠,٠٠٠ | ستون مليون ليرة لبنانية

١- إن الملاكين الذين لم يحضروا أعمال التحديد والتحرير بسبب غيابهم أو الذين تمنعوا عن دفع الرسوم المطلوبة توضع إشارة على محاضر التحديد العائدة لهم بقيمة الرسوم المتوجبة عليهم ولا يسري مرور الزمن على هذا الرسم ويعتبر ديناً ممتازاً.

٢- على الإدارة من أجل تسريع أعمال المساحة للأراضي في المناطق (غير الممسوحة، المحددة، المكالة، الممكننة) أن تتعاقد مع مكاتب فنية متخصصة وفقاً للمرسوم ٩٨٥٢ تاريخ ٢٠٠٣/٤/١ وتعديلاته، على أن يعود إلى الخزينة نسبة ٣٠٪ من الرسوم المستوفاة ويحتسب الباقي نسبة ٧٠٪ كبدل أتعاب للمكاتب الفنية المتخصصة.

٣- يمكن أن تتولى مصلحة المساحة في المديرية العامة للشؤون العقارية، ودوائر المساحة التابعة لها، القيام بتحديد وتحرير العقارات والأملاك في المناطق غير (الممسوحة، المحددة، المكالة، الممكننة).

٤- توزع الرسوم المستوفاة وفقاً للبند ٤ أعلاه على أن يعود إلى الخزينة نسبة ٣٠٪ / ٣٠% من الرسوم المستوفاة ويحتسب الباقي (٧٠٪) / (٧٠%) لمصلحة المساحين ورؤسائهم التسلسليين، وذلك لقاء المصاريف والأعباء التي يتكبدونها ويتم توزيع هذه النسبة على الموظفين في المديرية العامة للشؤون العقارية بموجب قرار يصدر عن وزير المالية.

المادة 49 من قانون الموازنة للعام 2026 https://lebaneselegislation.com/law/2000199208/article/49/