Read this page in English
النص الكامل

قانون الموازنة للعام 2026 لا إلغاء مسجل

المادة 7

المادة 7 من قانون الموازنة للعام 2026. قانون رقم 40 تاريخ 10/02/2026. نشر في الجريدة الرسمية العدد 7 تاريخ 10/02/2026. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 7

فتح الاعتمادات الاستثنائية

تنفيذاً لأحكام المادة ٨٥ من الدستور، يمكن لرئيس الجمهورية، إذا دعت ظروف طارئة لنفقات مستعجلة، أن يتخذ مرسوماً بناءً على قرار صادر عن مجلس الوزراء، بفتح اعتمادات استثنائية أو إضافية أو بنقل اعتمادات في موازنة العام ٢٠٢٦، على أن لا تتجاوز هذه الاعتمادات ١٠٠٠ مليار ليرة لبنانية، ويجب أن تعرض هذه التدابير على موافقة المجلس النيابي في أول عقد يلتئم فيه بعد ذلك.

المادة 7 من قانون الموازنة للعام 2026 https://lebaneselegislation.com/law/2000199208/article/7/