Read this page in English
النص الكامل

قانون الموازنة للعام 2026 لا إلغاء مسجل

المادة 8

المادة 8 من قانون الموازنة للعام 2026. قانون رقم 40 تاريخ 10/02/2026. نشر في الجريدة الرسمية العدد 7 تاريخ 10/02/2026. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 8

اجازة نقل الاعتمادات

١- يجاز النقل في احتياطي الموازنة العامة من فصل إلى آخر ومن بند إلى آخر ضمن هذا الاحتياطي بقرار من وزير المالية بعد تأشير المراقب المركزي لعقد النفقات.

٢- يجاز نقل الاعتمادات المخصصة لرواتب الفائض من الموظفين والمتعاقدين والأجراء والمتعاملين في الإدارات العامة والمؤسسات العامة المقترن بموافقة مجلس الخدمة المدنية من الإدارة المنقول منها إلى الإدارة المنقول إليها. يتم النقل بقرار من وزير المالية بعد تأشير المراقب المركزي لعقد النفقات.

٣- يجاز نقل الاعتمادات الملحوظة في موازنة وزارة الداخلية والبلديات - الدوائر الإدارية - المخصصة لهيئة إدارة السير والآليات والمركبات إلى موازنة الهيئة المذكورة بعد صدور الأنظمة الخاصة بها، بقرار من وزير المالية، بعد تأشير المراقب المركزي لعقد النفقات. كما يجاز نقل الاعتمادات الملحوظة في موازنة إدارة التفتيش المركزي المخصصة لهيئة الشراء العام إلى موازنة الهيئة بعد تعيين أعضاء هيئة الشراء العام و/ او تنفيذ قرار مجلس الوزراء، وذلك بقرار من وزير المالية بعد تأشير المراقب المركزي لعقد النفقات.

٤- يجاز نقل الاعتمادات الملحوظة في تنسيب "محروقات سائلة" لصالح الأجهزة العسكرية في موازنة وزارة الداخلية والبلديات إلى التنسيب المماثل في الفصول الأخرى وذلك بقرار من وزير الداخلية والبلديات بعد تأشير المراقب المركزي لعقد النفقات.

المادة 8 من قانون الموازنة للعام 2026 https://lebaneselegislation.com/law/2000199208/article/8/