المادة 3
تستمر النقابات والتعاونيات والجمعيات والشركات بهيئاتها العامة والتنفيذية في أعمالها لغاية مواعيد انعقاد الجمعيات العادية وفق ما هو منصوص عليه في القوانين والأنظمة العائدة لكل منها، وتبقى قائمة برئيسها ومجالسها وهيئاتها.
قانون تعليق المهل لا إلغاء مسجل
المادة 3 من قانون تعليق المهل. قانون رقم 46 تاريخ 27/07/2026. نشر في الجريدة الرسمية العدد 32 تاريخ 30/07/2026. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
تستمر النقابات والتعاونيات والجمعيات والشركات بهيئاتها العامة والتنفيذية في أعمالها لغاية مواعيد انعقاد الجمعيات العادية وفق ما هو منصوص عليه في القوانين والأنظمة العائدة لكل منها، وتبقى قائمة برئيسها ومجالسها وهيئاتها.
المادة 3 من قانون تعليق المهل https://lebaneselegislation.com/law/2000200125/article/3/