Read this page in English
جميع التشريعات

قانون رقم 46 27/07/2026

قانون تعليق المهل

قانون رقم 46 تاريخ 27/07/2026. نشر في الجريدة الرسمية العدد 32 تاريخ 30/07/2026. عدد المواد: 6. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قانون
الرقم
46
التاريخ
27/07/2026
الجريدة الرسمية
العدد 32, 30/07/2026, ص. 2769
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
6
الاستشهاد كـ
قانون رقم 46 تاريخ 27/07/2026 (قانون تعليق المهل)
المصدر
صور صفحات الجريدة الرسمية

نسخة مقروءة من صفحات الجريدة الرسمية. لم تنشر الجامعة اللبنانية هذا النص بعد، فنقلناه آليًا عن صور صفحات الجريدة الرسمية. قرأته قراءتان مستقلتان وقارنّاهما كلمةً كلمة. وحيث اختلفتا نعرض القراءتين معًا مظلّلتين: راجع صور الصفحات أدناه. هذه نسخة غير رسمية، والنص الرسمي هو المنشور في الجريدة الرسمية.

أقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المادة 1

يُعلّق حكماً اعتباراً من تاريخ ٢٠٢٦/٣/١ ولغاية تاريخ ٢٠٢٦/٧/٣١ ضمناً سريان جميع المهل القانونية والعقدية الممنوحة لأشخاص الحقين العام والخاص بهدف ممارسة الحقوق على أنواعها سواء أكانت هذه المهل شكلية أم إجرائية أم جمركية أم امتد أثرها إلى أساس الحق.

كما تُعلّق المهل المسقطة من الحق الواردة في قوانين الإيجارات السارية المفعول للأماكن السكنية وغير السكنية.

ويعلّق حكماً ضمن المهل نفسها الواردة أعلاه سريان جميع المهل القضائية أمام جميع المحاكم اللبنانية على اختلاف أنواعها ودرجاتها، والممنوحة لأشخاص الحقين العام والخاص بهدف ممارسة الحقوق على أنواعها سواء أكانت هذه المهل شكلية أم إجرائية أم امتد أثرها إلى أساس الحق.

ويشمل تعليق المهل المواد الإدارية والمدنية والتجارية والوكالات على أنواعها، كما يشمل المهل القانونية لانعقاد الهيئات العامة العائدة للنقابات والجمعيات والتعاونيات وسائر الهيئات المنبثقة عنها، والجمعيات العمومية ومجالس إدارة الشركات على أنواعها.

وفي المواد الجزائية، تعلق المهل المقررة للمدعي الشخصي أو المدعى عليه أو المتهم للطعن بالدفوع الشكلية وبالأحكام والقرارات النهائية، ويستفيد من هذا التعليق المسؤول بالمال والضامن فيما يختص بالقرارات القابلة للطعن منهما.

وتعود المهل المذكورة إلى السريان مجدداً بانقضاء مهلة التعليق.

المادة 2

يُستثنى من أحكام التعليق:

١ - المهل الممنوحة من الإدارة أو المحددة من قبلها تبعاً لسلطتها الاستنسابية.

٢ - مهل الاسقاط ومرور الزمن والترك وإخلاء السبيل في القضايا الجزائية، على أن تبقى المهل المحددة لممارسة الحقوق الشخصية معلقة فيها.

٣ - المهل المتعلقة بشؤون العائلة من نفقة ووصاية ومشاهدة وسواها، ومهل الطعن الصادرة في هذه القضايا.

٤ - العقود التي نظمتها الدولة مع الغير، والتي يتم تمديدها بقرار يتخذ في مجلس الوزراء.

المادة 3

تستمر النقابات والتعاونيات والجمعيات والشركات بهيئاتها العامة والتنفيذية في أعمالها لغاية مواعيد انعقاد الجمعيات العادية وفق ما هو منصوص عليه في القوانين والأنظمة العائدة لكل منها، وتبقى قائمة برئيسها ومجالسها وهيئاتها.

المادة 4

للفرقاء في الإتفاقيات والعقود أن يتنازلوا عن مفعول التعليق شرط أن يكون التنازل صريحاً وخطياً بشكل واضح غير قابل للرجوع.

المادة 5

يُضاف إلى الحالات التي تجيز إعادة المحاكمة في قوانين أصول المحاكمات على اختلافها، الحالة التالية:

«إذا صدر بعد الحكم قانون لتعليق المهل وكان ذي تأثير على ما قضى به ذلك الحكم. في هذه الحالة تبدأ مهلة إعادة المحاكمة اعتباراً من تاريخ عودة المهل إلى السريان، وانقضاء مدة التعليق.»

المادة 6

يُعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في ٢٧ تموز ٢٠٢٦

الإمضاء: جوزاف عون

صدر عن رئيس الجمهورية

رئيس مجلس الوزراء

الإمضاء: نواف سلام

رئيس مجلس الوزراء

الإمضاء: نواف سلام

المصدر

صفحات الجريدة الرسمية

PDF
الصفحة 1 من النص كما نُشر في الجريدة الرسمية

صور الصفحات من أرشيف SaderLex. اتفقت القراءتان على 99.6% من الكلمات.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2026