Read this page in English
النص الكامل

قانون رقم 63 تاريخ 06/08/2026 لا إلغاء مسجل

المادة 4

المادة 4 من قانون رقم 63 تاريخ 06/08/2026. نشر في الجريدة الرسمية العدد 34 تاريخ 10/08/2026. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 4

تُضاف المادتان ١/٤ و٢/٤ إلى القانون رقم ٢٥٦ تاريخ ٢٠١٤/٤/١٥ (إخضاع الموظفين الدائمين في تعاونية موظفي الدولة لنظام التقاعد والصرف من الخدمة) على الشكل التالي:

«المادة ١/٤: على الأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة المتعاقدين بالتفرغ الذين سحبوا جزءا من تعويضهم من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، عملاً بنظامه بسبب بلوغ خدماتهم العشرين سنة، إعادة المبالغ عينها التي تقاضوها إلى خزينة الدولة.

المادة ٢/٤: يستفيد الأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة المتعاقدون بالتفرّغ في تعاونية موظفي الدولة المستفيدون من أحكام هذا القانون، الذين تعاقدوا قبل نفاذ هذا القانون وانتهت خدماتهم قبل صدوره أو الذين تنتهي خدماتهم بعد تاريخ العمل به، والذين تتوافر فيهم شروط استحقاق المعاش التقاعدي، واختاروا تقاضيه من المنافع والخدمات التي تقدمها تعاونية موظفي الدولة وذلك وفقاً للشروط والموجبات المنصوص عنها في القوانين النافذة لا سيّما منها القانون رقم ١٢٢ تاريخ ۱۹۹۲/۳/۹ وتعديلاته.

المادة 4 من قانون رقم 63 تاريخ 06/08/2026 https://lebaneselegislation.com/law/2000200212/article/4/