المادة 10
عدّل نص المادة ١٨ من القانون رقم ٣٠٥ تاريخ ٢٠٠١/٤/٣ بحيث اصبحت على الشكل التالي:
«المادة ١٨: يحق لكل لبناني مسجّل في النقابة ومارس المهنة لمدة عشر سنوات على الأقل، على الأراضي اللبنانية، أن يرشح نفسه لعضوية مجلس نقابة المعالجين الفيزيائيين في لبنان و/أو لعضوية المجلس التأديبي و/أو إلى لجنة الصندوق التقاعدي. ويحق للمعالج الفيزيائي الذي مارس المهنة مدة خمسة عشر سنة على الأقل على الأراضي اللبنانية أن يرشح نفسه لمركز النقيب.»