Read this page in English
النص الكامل

قانون رقم 64 تاريخ 06/08/2026 لا إلغاء مسجل

المادة 10

المادة 10 من قانون رقم 64 تاريخ 06/08/2026. نشر في الجريدة الرسمية العدد 34 تاريخ 10/08/2026. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 10

عدّل نص المادة ١٨ من القانون رقم ٣٠٥ تاريخ ٢٠٠١/٤/٣ بحيث اصبحت على الشكل التالي:

«المادة ١٨: يحق لكل لبناني مسجّل في النقابة ومارس المهنة لمدة عشر سنوات على الأقل، على الأراضي اللبنانية، أن يرشح نفسه لعضوية مجلس نقابة المعالجين الفيزيائيين في لبنان و/أو لعضوية المجلس التأديبي و/أو إلى لجنة الصندوق التقاعدي. ويحق للمعالج الفيزيائي الذي مارس المهنة مدة خمسة عشر سنة على الأقل على الأراضي اللبنانية أن يرشح نفسه لمركز النقيب.»

المادة 10 من قانون رقم 64 تاريخ 06/08/2026 https://lebaneselegislation.com/law/2000200213/article/10/