Read this page in English
النص الكامل

قانون رقم 64 تاريخ 06/08/2026 لا إلغاء مسجل

المادة 9

المادة 9 من قانون رقم 64 تاريخ 06/08/2026. نشر في الجريدة الرسمية العدد 34 تاريخ 10/08/2026. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 9

عدّل نص المادة ١٣ من القانون رقم ٣٠٥ تاريخ ٢٠٠١/٤/٣ بحيث أصبحت على الشكل التالي:

«المادة ١٣: تتناول صلاحيات الجمعية العمومية كل ما من شأنه تحقيق غاية النقابة وأهدافها وتتناول بشكل خاص الأمور التالية:

١ - انتخاب أعضاء مجلس النقابة والنقيب لمدة ثلاث سنوات، وعضوين للمجلس التأديبي لمدة سنة، وانتخاب عضوين للجنة الصندوق التقاعدي لمدة ثلاث سنوات، ومراقب عام للصندوق التقاعدي (من بين النقباء السابقين) ومساعدين وتكون ولايتهم لمدة سنة (من أعضاء مجلس النقابة او المجلس التأديبي السابقين).

٢ ـ المصادقة على المقررات التي يقترحها عليها مجلس النقابة.

٣ ـ المصادقة على التقرير المالي بعد بحثه ومناقشته، كذلك مناقشة موازنة السنة المالية القادمة المقترحة، عند الاقتضاء، من مجلس النقابة لإقرارها.

٤ ـ تحديد التوجّهات العامة للنشاطات على اختلافها، وبحث جدول الاعمال واتخاذ القرارات المناسبة بشأنه.

٥ ـ تحديد وتعديل رسم الاشتراك السنوي ورسم الانتساب المفروضين على المعالجين الفيزيائيين، ورسم الترشح للانتخابات.

٦ ـ تحديد المعاش الشهري التقاعدي وفق الدراسة المعدّة، وتعديل رسم الاشتراك السنوي لصندوق التقاعد الذي يسدّد سنوياً بالتوازي مع رسم النقابة السنوي.

٧ ـ التدقيق في حسابات السنة السابقة وقطع الحساب والمصادقة عليها.

٨ ـ إبراء ذمة النقيب وأعضاء المجلس فور التصديق على الحساب الختامي للسنة السابقة.»

المادة 9 من قانون رقم 64 تاريخ 06/08/2026 https://lebaneselegislation.com/law/2000200213/article/9/