Read this page in English
النص الكامل

قانون رقم 64 تاريخ 06/08/2026 لا إلغاء مسجل

المادة 14

المادة 14 من قانون رقم 64 تاريخ 06/08/2026. نشر في الجريدة الرسمية العدد 34 تاريخ 10/08/2026. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 14

يضاف إلى القانون رقم ٣٠٥ تاريخ ٢٠٠١/٤/٣ مادة جديدة تلي المادة ٣٥ تحت رقم ٣٥ مكرر ١ التالي نصها:

«المادة ٣٥ مكرر ١: لجنة شؤون مراكز العلاج الفيزيائي

يرأس هذه اللجنة أحد أعضاء مجلس النقابة ويسمى رئيس شؤون مراكز العلاج الفيزيائي، وتناط بها المهام والصلاحيات الآتية:

ا - القيام بمسح شامل ومستمر لمراكز العلاج الفيزيائي على الأراضي اللبنانية، لعرضه على مجلس النقابة.

ب - الكشف على مراكز العلاج الفيزيائي المنوي فتحها والتأكد من مراعاتها الشروط والمعايير المطلوبة، كما إجراء الكشف الدوري لإعطاء إفادة اعتماد مراكز صالحة لمدة ثلاث سنوات.

ج - بناء على تكليف من مجلس النقابة، تقوم اللجنة بالتعاون مع وزارة الصحة العامة بالكشف، عند الاقتضاء، على تراخيص فتح واستثمار مراكز العلاج الفيزيائي وتزويد الوزارة بكل مخالفة أو عمل يتعارض مع أصول وقوانين المهنة لإجراء المقتضى القانوني.

د - التعاون مع وزارة الصحة العامة لإحصاء وتعداد مراكز العلاج الفيزيائي على الأراضي اللبنانية وتحديث داتا المعلومات العائدة إليها.

في حال شغور مركز رئيس اللجنة يجتمع مجلس النقابة فوراً لتعيين خلف له.»

المادة 14 من قانون رقم 64 تاريخ 06/08/2026 https://lebaneselegislation.com/law/2000200213/article/14/