Read this page in English
النص الكامل

قانون رقم 64 تاريخ 06/08/2026 لا إلغاء مسجل

المادة 15

المادة 15 من قانون رقم 64 تاريخ 06/08/2026. نشر في الجريدة الرسمية العدد 34 تاريخ 10/08/2026. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 15

يضاف إلى القانون رقم ٣٠٥ تاريخ ٢٠٠١/٤/٣ مادة جديدة تلي المادة ٣٥ مكرر ١ تحت رقم ٣٥ مكرر ٢ التالي نصها:

«المادة ٣٥ مكرر ٢: لجنة التحقيقات المهنية

تتألف لجنة التحقيقات المهنية من رئيس وأربعة أعضاء ينتخبهم مجلس النقابة من بين أعضائه سنوياً

لمدة سنة كاملة قابلة للتجديد، ويمكن اختيار الأعضاء من خارج مجلس النقابة.

تتولى اللجنة درس الأمور والنزاعات الناشئة بين المعالجين الفيزيائيين، أو بينهم وبين مرضاهم والمحالة إليها من النقيب أو من المجلس على أثر الشكاوى التي تتعلق بالاخطاء المهنية العائدة لممارسة المعالج الفيزيائي الـ Direct Access وعليها أن تجري التحقيقات اللازمة عند الإقتضاء وأن ترفع تقريرها إلى مجلس النقابة. ولها أن تستعين عند الحاجة وعلى سبيل الخبرة، بالمعالجين الفيزيائيين وبالأطباء والأساتذة الجامعيين وبالمستشار القانوني للنقابة.

ولا يمكن ملاحقة المعالج الفيزيائي مسلكياً أو توقيفه احتياطياً بجرم ناشئ عن ممارسة المهنة قبل ختم تقرير اللجنة وصدور قرار مجلس النقابة. وعلى اللجنة والمجلس ختم التقرير واصدار القرار بشأنه خلال مهلة أقصاها شهر من تاريخ الإحالة إلى اللجنة وإلا جاز إجراء الملاحقة المسلكية والتوقيف الاحتياطي بمعزل عنها.

في حال شغور مركز رئيس اللجنة أو أحد الأعضاء يجتمع مجلس النقابة فوراً لانتخاب خلف لهم.»

المادة 15 من قانون رقم 64 تاريخ 06/08/2026 https://lebaneselegislation.com/law/2000200213/article/15/