Read this page in English
النص الكامل

قانون رقم 64 تاريخ 06/08/2026 لا إلغاء مسجل

المادة 17

المادة 17 من قانون رقم 64 تاريخ 06/08/2026. نشر في الجريدة الرسمية العدد 34 تاريخ 10/08/2026. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 17

عدّل نص المادة ٣٨ من القانون رقم ٣٠٥ تاريخ ٢٠٠١/٤/٣ بحيث تصبح على الشكل التالي:

«المادة ٣٨: يتألف المجلس التأديبي من النقيب أو نائبه رئيساً أو من ينتدبه النقيب رئيساً من ضمن أعضاء المجلس التأديبي، ومن عضوين من مجلس النقابة يختارهما بالتوافق وإلا بالانتخاب في حال عدم التوافق، ومن عضوين من خارج المجلس تنتخبهما الجمعية العمومية لمدة سنة كاملة قابلة للتجديد.

وعلى من يرشّح نفسه لعضوية المجلس التأديبي من خارج مجلس النقابة أن يكون مارس المهنة لمدة لا تقل عن عشر سنوات على الأقل على الأراضي اللبنانية.

في حال شغور مركز أو مركزي أحد أعضاء المجلس التأديبي (من العضوين المنتدبين من مجلس النقابة) لاي سبب كان، يعود إلى مجلس النقابة اختيار العضو البديل لملء المركز الشاغر لتكملة ولاية المركز الشاغر.

أما إذا كان المركز الشاغر هو للعضو المنتخب من الجمعية العمومية، فيملأ المركز المرشح الذي نال العدد الأكبر من الأصوات. وفي حال التعذر، يُصار إلى الانتخاب لاستكمال المدة المتبقية للمركز.»

المادة 17 من قانون رقم 64 تاريخ 06/08/2026 https://lebaneselegislation.com/law/2000200213/article/17/