Read this page in English
النص الكامل

قانون رقم 64 تاريخ 06/08/2026 لا إلغاء مسجل

المادة 16

المادة 16 من قانون رقم 64 تاريخ 06/08/2026. نشر في الجريدة الرسمية العدد 34 تاريخ 10/08/2026. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 16

عدّل نص المادة ٣٧ من القانون رقم ٣٠٥ تاريخ ٢٠٠١/٤/٣ بحيث أصبحت على الشكل التالي:

«المادة ٣٧: إن جميع المعالجين الفيزيائيين المنتسبين إلى النقابة، لبنانيين كانوا أم غير لبنانيين، إذا خالفوا واجبات مهنتهم في أثناء مزاولتها أو خارجها وعرّضوا كرامتهم وكرامة المهنة لما يمسّ شرفهم أو استقامتهم أو كفاءتهم، ولم يراعوا مقتضى آداب المهنة والنظام العام والآداب العامة والسلوك الاخلاقي، تطبّق بحقهم العقوبات التأديبية الآتية:

أ - التنبيه.

ب - اللوم.

ج - المنع المؤقت من مزاولة المهنة لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات، ويشطب مؤقتاً من جداول النقابة طيلة مدة المنع.

د - المنع من ممارسة المهنة نهائياً والشطب من جداول النقابة.

يمنع المعالج الفيزيائي الذي يُحكم بالمنع المؤقت من ممارسة المهنة طيلة المدة المحكوم بها، ويشطب مؤقتاً من الجدول وتعلّق جميع واجباته تجاه النقابة وحقوقه ومنها الإستفادة من سنوات التقاعد والانتخاب والترشّح وسائر المدد المعنية لتولي الوظائف والمناصب النقابية. وتستأنف هذه الواجبات والحقوق عند انتهاء مدّة المنع وإعادة قيده بعد تسديد رسم الانتساب مجدداً.

على مجلس النقابة أن يقوم بإبلاغ المراجع المعنية بقرار المنع المؤقت أو النهائي من ممارسة المهنة، وبقرار الشطب تبعاً لهذا المنع، وبخاصة وزارة الصحة العامة لإجراء المقتضى القانوني وابلاغ الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي لاتخاذ الإجراءات المناسبة.»

المادة 16 من قانون رقم 64 تاريخ 06/08/2026 https://lebaneselegislation.com/law/2000200213/article/16/