المادة 4
عدل نص المادة ٥ من القانون رقم ٣٠٥ تاريخ ٢٠٠١/٤/٣ بحيث أصبحت على الشكل التالي:
«المادة ٥: ينظر مجلس النقابة في طلب الانتساب المرفقة به المستندات الإلزامية المطلوبة في أول جلسة يعقدها بعد تاريخ تقديمه أو في مدة أقصاها شهرين، ويقرر قبوله إذا كان مستوفياً الشروط القانونية ولا يحق رفض أي طلب مستوفياً الشروط إلا مع التعليل الواضح لهذا الرفض.
يحق للمعالج الفيزيائي الذي يرفض طلب انتسابه مراجعة محكمة الاستئناف الناظرة في الأمور النقابية.»