المادة 5
عدل نص المادة ٩ من القانون رقم ٣٠٥ تاريخ ٢٠٠١/٤/٣ بحيث أصبحت على الشكل التالي:
«المادة ٩: لا يحق الاشتراك في الجمعية العمومية إلا المعالجين الفيزيائيين المقيدين في جدول النقابة والذين سددوا الاشتراكات السنوية المتوجبة عليهم كاملة قبل نهاية آخر شهر حزيران
من كل سنة، كما أنه لا يحق إلا لهؤلاء أن يترشحوا وان ينتخبوا (شرط أن يكونوا من الجنسية اللبنانية).»