Read this page in English
النص الكامل

قانون رقم 64 تاريخ 06/08/2026 لا إلغاء مسجل

المادة 7

المادة 7 من قانون رقم 64 تاريخ 06/08/2026. نشر في الجريدة الرسمية العدد 34 تاريخ 10/08/2026. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 7

لم يُقرأ آليًا عنوان المادة 8، فجاء نصّها ضمن هذه المادة: راجع صور الصفحات.

عدّل نص المادة ١١ من القانون رقم ٣٠٥ تاريخ ٢٠٠١/٤/٣ بحيث اصبحت على الشكل التالي:

«المادة ١١: يرأس الجمعية العمومية النقيب وينوب عنه في حال غيابه، أو تعذر حضوره، على التعاقب: نائب النقيب، فأمين سر المجلس، فأكبر الأعضاء سناً.

وعلى النقيب وأمين السر إعداد جدول أعمال الجمعية العمومية العادية وغير العادية وعرضه على

مجلس النقابة لإقراره، وفي جميع الحالات تعلن الدعوة متضمنة جدول الأعمال في مقرّ النقابة قبل خمسة عشر يوماً على الأقل من موعد الاجتماع وتنشر الدعوة على موقع النقابة الالكتروني الرسمي ويذكر فيها موعد ومكان الاجتماع.»

المادة الثامنة، عدّل نص المادة ١٢ من القانون رقم ٣٠٥ تاريخ ٢٠٠١/٤/٣ بحيث أصبحت على الشكل التالي:

«المادة ١٢: لا يعتبر اجتماع الجمعية العمومية العادية قانونيا إلا بحضور أكثر من نصف أعضاء النقابة الذين سدّدوا اشتراكاتهم السنوية قبل نهاية شهر حزيران من كل سنة.

أما انعقاد الجمعية العمومية غير العادية، فلا يعتبر قانونياً إلا بحضور ثلثي الأعضاء المسدّدين اشتراكاتهم حتى تاريخ الدعوة الى اجتماعها.

وفي كلتا الحالتين، في حال عدم اكتمال النصاب تُكرّر الدعوة لاجتماع يعقد في خلال خمسة عشر يوماً من الدعوة الأولى ويكون هذا الاجتماع قانونياً بمن حضر.

تتخذ الجمعية العمومية العادية قراراتها بالتصويت وبالأكثرية المطلقة للأعضاء الحاضرين.

أما الجمعية العمومية غير العادية فتتخذ قراراتها بالتصويت وبأكثرية ثلثي الأعضاء الحاضرين.»

المادة 7 من قانون رقم 64 تاريخ 06/08/2026 https://lebaneselegislation.com/law/2000200213/article/7/