المادة 8
إجراءات المراقبة
أ. على السلطات اللبنانية وفي جميع الأوقات، أن تسهر على ضمان حسن تطبيق هذا القانون وأحكامه والقواعد التي تنظم استخدام الشارات من قبل الجمعيات المعتمدة التي تعمل على الأراضي اللبنانية بالتنسيق مع جمعية الصليب الأحمر اللبناني؛ يشمل ذلك أيضاً تسميات «الصليب الأحمر» و«الهلال الأحمر» والشعارات والتسميات الأخرى المحمية بموجب معاهدات القانون الدولي الإنساني التي تكون الجمهورية اللبنانية طرفاً فيها.
كما تتولى السلطات اللبنانية ملاحقة الأشخاص غير المصرّح لهم باستخدام الشارات والتسميات، كما تجري رقابة مشدّدة على الأشخاص المخوّلين استعمال هذه الشارات والتسميات، لضمان التزامهم بأحكام هذا القانون.
ب. تتخذ السلطات المختصة كل التدابير لبث القواعد المنصوص عليها في هذا القانون ونشرها
على نطاق واسع في صفوف القوات المسلحة والشرطة وجمهور المدنيين؛
ج. تتخذ السلطات المختصة التدابير المناسبة لمنع أي سوء استعمال، لا سيما عبر إصدار التعليمات إلى السلطات المدنية والعسكرية حول كيفية استعمال الشارات المميزة وفق أحكام هذا القانون، ووفق اتفاقيات جنيف وبروتوكوليها الإضافيين الأول والثاني.