Read this page in English
جميع التشريعات

قانون رقم 66 07/08/2026

استعمال وحماية شارة الصليب الأحمر اللبناني

قانون رقم 66 تاريخ 07/08/2026. نشر في الجريدة الرسمية العدد 35 تاريخ 13/08/2026. عدد المواد: 16. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قانون
الرقم
66
التاريخ
07/08/2026
الجريدة الرسمية
العدد 35, 13/08/2026, ص. 3047-3052
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
16
الاستشهاد كـ
قانون رقم 66 تاريخ 07/08/2026
المصدر
صور صفحات الجريدة الرسمية

نسخة مقروءة من صفحات الجريدة الرسمية. لم تنشر الجامعة اللبنانية هذا النص بعد، فنقلناه آليًا عن صور صفحات الجريدة الرسمية. قرأته قراءتان مستقلتان وقارنّاهما كلمةً كلمة. وحيث اختلفتا نعرض القراءتين معًا مظلّلتين: راجع صور الصفحات أدناه. هذه نسخة غير رسمية، والنص الرسمي هو المنشور في الجريدة الرسمية.

أقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

مادة وحيدة: - صدّق اقتراح القانون الرامي إلى استعمال وحماية شارة الصليب الأحمر اللبناني، كما عدلته اللجان النيابية المشتركة، ومجلس النواب

- يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

قانون

استعمال وحماية شارة الصليب الأحمر اللبناني

الباب الأول: قواعد عامة

المادة 1

التعريفات

يُفهم بالعبارات التالية أينما وردت في هذا القانون ما يلي:

أ. شارة الصليب الأحمر (l'Emblème / (I’Emblème de la Croix-Rouge) وهي:

شارة صليب أحمر بالشكل المادي المطبوع أو الرقمي، المؤلفة من خمسة مربعات متوازية على خلفية بيضاء، مرفق رسمها ربطاً (ملحق رقم ١) والتي تُعتبر الشارة المعتمدة والمستخدمة رسمياً في لبنان.

ب. شارة الحماية: هي شارة الصليب الأحمر المستخدمة كوسيلة حماية في النزاعات

المسلحة، وهي:

العلامة الظاهرة للحماية في أكبر حجم ممكن لتسهيل رؤيتها وتمييزها بشكل واضح والتي نصت عليها اتفاقيات جنيف الأربعة، من أجل حماية العاملين الطبيين والعملانيين والوحدات ووسائل النقل الطبية.

ج. شارة الدلالة: هي الشارة المعتمدة في البلد مع نص للإشارة إلى الجمعية الوطنية، تُستخدم كعلامة (Logo) للدلالة على أن الأشخاص والآليات والمباني وغيرها من الحاجيات المستعملة، تتبع لجمعية الصليب الأحمر اللبناني، ويكون حجمها صغيراً.

وشارة الدلالة أي العلامة (Logo)، هي التصميم الذي اتخذته الجمعية لاستعماله على كل ما هو متصل بالجمعية للدلالة على العلاقة بها. وهي شارة الصليب الأحمر على خلفية بيضاء محاطة بدائرة حمراء مكتوب فيها بشكل دائري باللون الأبيض عبارتان واحدة بالعربية هي: «الصليب الأحمر اللبناني» والثانية بالفرنسية: «Croix-Rouge Libanaise»، مرفق رسمها ربطاً (ملحق رقم ٢).

د - الزي الرسمي: هو الزي بمختلف أشكاله، وألوانه الذي تعتمده جمعية الصليب الأحمر اللبناني، والذي يتضمن استعمال شارات الحماية و/أو الدلالة و/أو علامة الجمعية، ليرتديه الأعضاء والمتطوعون والموظفون العاملون في جمعية الصليب الأحمر اللبناني.

هـ - الشارات: هي العبارة المستعملة في هذا القانون اختصاراً لجميع الشارات المُعرّف عنها أعلاه (شارة الصليب الأحمر وشارة الحماية وشارة الدلالة وعلامة الجمعية).

المادة 2

نطاق الحماية

يحمي هذا القانون وفق أحكامه في حالتي السلم والحرب الشارات، وتسمية الصليب الأحمر اللبناني، والزي الرسمي.

يحق لجمعية الصليب الأحمر اللبناني وحدها استخدام شارة الدلالة والتسمية على جميع مبانيها ومراكزها وآلياتها ومعدّاتها وطواقمها وزيّها.

المادة 3

تسجيل الشارات

أ - يُحظّر تسجيل أو استعمال الشارات المحمية بموجب هذا القانون من قبل الهيئات المعنوية والجمعيات. كما يُحظر تسجيل الأسماء التجارية والعلامات التجارية والرسوم والنماذج الصناعية وبراءات الاختراع التي تستخدم أياً من الشارات المنصوص عليها في هذا القانون أو تسميتها أو أي اسم شارة مشابهة لأي منها أو شعار مشابه لشعار جمعية الصليب الأحمر اللبناني، أو أي شارة قد تخلق التباساً مع هذه الشارات. وعلى المراجع المختصة ملاحقة المخالفين وتطبيق التدابير والأحكام المنصوص عنها في هذا القانون بحقهم.

ب - وفي حال كان هناك جمعيات أو هيئات أو منظمات تستخدم شارة الصليب الأحمر أو شارة أي من شارات الحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر، أو أي تسمية أو شعار أو شارة خاصة بها قبل تاريخ صدور هذا القانون، فعلى المراجع القضائية والإدارية المختصة ملاحقة هذه الجمعيات أو الهيئات وإلزامها بوقف هذا الاستخدام فوراً وأي مخالفة أخرى وتغيير الاسم المعتمد أو الشارة المستعملة تحت طائلة حلّها، وتطبيق سائر الجزاءات والعقوبات القانونية المترتبة على ذلك.

الباب الثاني: القواعد التي ترعى استعمال الشارات

الفصل الأول: حصرية استعمال شارة الحماية

المادة 4

الاستعمال من قبل الجهاز الطبي للقوات المسلحة

أ. إن الأجهزة الطبية التابعة لجميع القوات المسلحة في الدولة اللبنانية مخوّلة استعمال شارة الصليب الأحمر في أوقات السلم وفي النزاعات المسلحة على حدّ سواء، تستخدمها طواقم الجيش اللبناني في الطبابة العسكرية، وذلك من أجل تمييز موظفيها الطبيين والوحدات ووسائل النقل الطبية التابعة له براً وبحراً وجواً.

ب. يخوّل العاملون الطبيون ارتداء الزي الذي تعتمده القيادات الأمنية والعسكرية في القوات المسلحة اللبنانية المعتمد لدى أجهزتهم بوضع

شارة الصليب الأحمر حول الذراع وحمل بطاقات تعريف تظهر عليها الشارة، من دون التشابه في الزي المعتمد من قبل الجمعية الوطنية والحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر.

ج. يحق للطواقم الدينية الملحقة بالقوات المسلحة استخدام شارة الحماية.

المادة 5

منع استعمال الشارة لأغراض خاصة أو مهنية

أ. يُحظّر على الأطباء والصيادلة وأي فرد أو هيئة كانت، حمل الشارات أو ما يوحي بها، أو استعمالها على عياداتهم أو صيدلياتهم أو سياراتهم وغير ذلك مما يخصهم.

ب. يُمنع على أي كان استخدام الشارات أو ما يوحي بها، سواء على الآليات الخاصة وغيرها.

المادة 6

الاستعمال من قبل جمعية الصليب الأحمر اللبناني والجمعيات الوطنية الشريكة

أ - يحق لجمعية الصليب الأحمر اللبناني استعمال الشارات، وفقاً لما تقتضيه اتفاقيات جنيف والبروتوكولات الملحقة بها، على النحو التالي:

١. كوسيلة حماية: للطواقم الطبية والمسعفين والوحدات ووسائل النقل والمباني والمراكز وسيارات الإسعاف التابعة لجمعية الصليب الأحمر اللبناني في أوقات النزاع المسلح أو الكوارث.

٢. كوسيلة دلالة (استعمال دلالي): حصراً من أجل إظهار أن المباني والأفراد والآليات والمعدات تتبع جمعية الصليب الأحمر اللبناني. ويجب أن تكون قياسات الشارة المستعملة كوسيلة دلالة بحجم أصغر من شارة الحماية مع نص، وذلك لتفادي أي التباس مع الشارة المستعملة كوسيلة حماية.

ب - يُسمح للجمعيات الوطنية الأجنبية الشريكة التابعة للحركة الدولية للصليب الأحمر أو الهلال الأحمر العاملة مؤقتاً في لبنان، استعمال إحدى الشارتين (الحماية أو الدلالة) ضمن الشروط المنصوص عليها في البند (أ) ووفقاً للأنظمة المعمول بها. ويكون هذا الاستعمال مشروطاً بالحصول على موافقة خطية مسبقة من جمعية

الصليب الأحمر اللبناني.

الفصل الثاني: الاستخدام من قبل مكونات الحركة الدولية

المادة 7

استعمال الشارة من قبل مكوّنات الحركة الدولية

أ. يحق لمكوّنات الحركة الدولية من اللجنة الدولية للصليب الأحمر والاتحاد الدولي استخدام شارة الحماية وعرضها لأغراض الحماية في جميع الأوقات ولجميع أنشطتها، وفقاً لاتفاقية جنيف الأولى.

ب. يحق أيضاً لمكوّنات الحركة الدولية سيّما اللجنة الدولية للصليب الأحمر والإتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر وموظفيهما المعتمدين حسب الأصول، أن يستخدموا في حالات الطوارئ والظروف الاستثنائية ولتيسير عملهم، شعاراً مميزاً آخر معترفاً به في معاهدات القانون الدولي الإنساني، التي تكون الدولة اللبنانية طرفاً فيها (مثل الهلال الأحمر).

الباب الثالث: المراقبة والعقوبات

المادة 8

إجراءات المراقبة

أ. على السلطات اللبنانية وفي جميع الأوقات، أن تسهر على ضمان حسن تطبيق هذا القانون وأحكامه والقواعد التي تنظم استخدام الشارات من قبل الجمعيات المعتمدة التي تعمل على الأراضي اللبنانية بالتنسيق مع جمعية الصليب الأحمر اللبناني؛ يشمل ذلك أيضاً تسميات «الصليب الأحمر» و«الهلال الأحمر» والشعارات والتسميات الأخرى المحمية بموجب معاهدات القانون الدولي الإنساني التي تكون الجمهورية اللبنانية طرفاً فيها.

كما تتولى السلطات اللبنانية ملاحقة الأشخاص غير المصرّح لهم باستخدام الشارات والتسميات، كما تجري رقابة مشدّدة على الأشخاص المخوّلين استعمال هذه الشارات والتسميات، لضمان التزامهم بأحكام هذا القانون.

ب. تتخذ السلطات المختصة كل التدابير لبث القواعد المنصوص عليها في هذا القانون ونشرها

على نطاق واسع في صفوف القوات المسلحة والشرطة وجمهور المدنيين؛

ج. تتخذ السلطات المختصة التدابير المناسبة لمنع أي سوء استعمال، لا سيما عبر إصدار التعليمات إلى السلطات المدنية والعسكرية حول كيفية استعمال الشارات المميزة وفق أحكام هذا القانون، ووفق اتفاقيات جنيف وبروتوكوليها الإضافيين الأول والثاني.

المادة 9

ضمان احترام الشارات والاسم

إن السلطات اللبنانية هي المؤتمنة على حسن تطبيق هذا القانون سيما ضمان احترام الشارات واسم جمعية الصليب الأحمر اللبناني. وعلى القضاء أن يتحرّك عفواً أو بناءً على إخبار عن حالات إساءة استخدام الشارات والاسم الخاص بالجمعية.

المادة 10

العقوبات نتيجة سوء استعمال شارة الحماية

أ. يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة لا تقل عن سبع سنوات أي شخص ارتكب عمداً أو أمر بارتكاب أفعال تؤدي إلى إلحاق ضرر جسدي أو صحي جسيم من خلال سوء استعمال الشارات.

تشدّد العقوبة إلى الأشغال الشاقة لمدة لا تقل عن عشر سنوات، إذا أدى الفعل المرتكب إلى الوفاة.

ب. يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات أو بغرامة تتراوح بين ثلاثين إلى خمسين مرّة من قيمة الحدّ الأدنى للأجور أو بكلتا العقوبتين معاً، كل من استخدم عمداً وبدون وجه حق، أي من الشارات والتسميات التي من شأنها التسبب بالتباس أيّاً كان الغرض من هذا الاستخدام.

ج. إذا ارتُكبت أي من الجرائم المحددة أعلاه من قبل شخصية معنوية (مثل: جمعية معلنة أو غير معلنة، نقابة، شركة تجارية، منظمة، إلخ) تُفرض العقوبة المذكورة أعلاه على الممثلين القانونيين لهذه الهيئات، وتُحلّ وتُصادر ممتلكاتها.

المادة 11

العقوبات نتيجة سوء استعمال شارة الدلالة

أ. يُعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات

أو بغرامة تتراوح بين ثلاثين إلى خمسين مرّة من قيمة الحدّ الأدنى للأجور أو بالعقوبتين معاً، كل شخص طبيعي أو معنوي ارتكب الأفعال التالية:

١) من استعمل أو استغل عمداً وبصورة مخالفة لما ورد من ضوابط وشروط ضمن هذا القانون، ومن دون حق، الشارات أو تسميات مقلّدة لها أو قد تثير التباساً، أياً كانت الغاية من هذا الاستعمال؛

٢) من استعمل الشارات أو التسميات على إشارات أو ملصقات أو إعلانات أو منشورات أو مستندات تجارية أو غير تجارية، أو وضعها على سلع أو غلافات، أو باع أو عرض للبيع أو سوّق بضائع مدموغة بها؛

ب. إذا ارتكبت الجريمة من قبل شخص معنوي (شركة تجارية، منظمة، إلخ) تطبّق العقوبة على ممثله القانوني مع إمكانية فرض عقوبة إضافية تقضي بحلّ الشخص المعنوي أو منعه من ممارسة النشاط لمدة لا تقلّ عن خمس سنوات.

ج. يُعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات، وبغرامة تتراوح بين ثلاثين إلى خمسين مرّة من قيمة الحدّ الأدنى الرسمي للأجور، من استغل أي من الشارات أو الاسم أو الزي الخاص بالجمعية لكافة أنشطتها، لخلق التباس لدى الجمهور أو لأي داعٍ غير محدّد وموافق عليه مسبقاً من قبل جمعية الصليب الأحمر اللبناني، بهدف جمع التبرّعات أو الهبات أو تحقيق مكاسب مالية وخداع المتبرع لجعله يعتقد أنها تعود إلى صالح جمعية الصليب الأحمر اللبناني.

د. يُعاقب كل موظف عام أو شخص مكلّف بتأدية خدمة عامة، استعمل أي من الشارات أو الاسم ومنع الأشخاص المخولين قانوناً من استعمالها، أو استغل سلطته لفرض قيود غير مشروعة على هذا الاستعمال، بالعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون.

هـ. تُضاعف العقوبات المذكورة أعلاه، في حال تمّت في أوقات الحرب والكوارث والأزمات.

المادة 12

اتخاذ الإجراءات المؤقتة

تتخذ السلطات المختصة، الإدارية والقضائية

التدابير المناسبة لوقف الضرر الناتج عن مخالفة هذا القانون ومنع استمراره، بما في ذلك مصادرة المواد التي تتضمن استعمال أي من الشارات وذلك على نفقة المخالف. كما لها إغلاق الهيئات المخالفة، مؤقتاً أو نهائياً، إذا ثبت تورّطها في مخالفة هذا القانون.

المادة 13

التدابير القضائية المستعجلة

يختص قاضي الأمور المستعجلة باتخاذ التدابير العاجلة المناسبة لمنع حدوث أي مخالفة أو لوقف أي مخالفة بأوامر على عريضة. كما وله اتخاذ جميع التدابير العاجلة الضرورية ومنها على سبيل المثال لا الحصر: حجز الأدوات، المعدات، المستندات، إلخ.. والمواد المدموغة بالشارات خلافاً لأحكام هذا القانون وإزالتها وإتلافها على نفقة مرتكب المخالفة.

إذا ارتُكبت أية مخالفة لأحكام هذا القانون من قبل أي شخص من أشخاص القانون العام (بما فيها البلديات واتحاداتها والمؤسسات العامة وأجرائها وموظفيها)، تبقى الصلاحية لقضاء العجلة (المدني أو الإداري) في اتخاذ التدابير الضرورية، كونها من حالات التعدّي.

المادة 14

الصفة والمصلحة

يكون لجمعية الصليب الأحمر اللبناني ولأي من مكوّنات الحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر، الصفة والمصلحة للإدعاء أو الشكوى أو اتخاذ صفة الإدعاء الشخصي (بما فيه المطالبة بالتعويض) لدى جميع المراجع والمحاكم المدنية والجزائية والإدارية المختصة.

الباب الرابع: أحكام ختامية

المادة 15

إلغاء النصوص المخالفة

تُلغى كافة النصوص والأحكام التشريعية والتنظيمية المخالفة لهذا القانون أو غير المؤتلفة مع مضمونه.

المادة 16

النفاذ

يُعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في ٧ آب ٢٠٢٦

الإمضاء: جوزاف عون

صدر عن رئيس الجمهورية

رئيس مجلس الوزراء

الإمضاء: نواف سلام

رئيس مجلس الوزراء

الإمضاء: نواف سلام

المصدر

صفحات الجريدة الرسمية

PDF
الصفحة 1 من النص كما نُشر في الجريدة الرسميةالصفحة 2 من النص كما نُشر في الجريدة الرسميةالصفحة 3 من النص كما نُشر في الجريدة الرسميةالصفحة 4 من النص كما نُشر في الجريدة الرسميةالصفحة 5 من النص كما نُشر في الجريدة الرسميةالصفحة 6 من النص كما نُشر في الجريدة الرسمية

صور الصفحات من أرشيف SaderLex. اتفقت القراءتان على 99.9% من الكلمات.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2026