Read this page in English
النص الكامل

قانون الإعلام لا إلغاء مسجل

المادة 10

المادة 10 من قانون الإعلام. قانون رقم 69 تاريخ 27/08/2026. نشر في الجريدة الرسمية العدد 38 تاريخ 03/09/2026. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 10

يعمل مكتب التمثيل الإعلامي تحت اسم الوسيلة الإعلامية الأصلية مضافاً إليه عبارة «مكتب تمثيل إعلامي في لبنان»، ويكتسب الشخصية المعنوية في لبنان منذ صدور قرار العلم والخبر عن الهيئة، دون الحاجة إلى أي معاملة أو تسجيل آخر لدى أي ادارة، بما فيها السجل التجاري.

المادة 10 من قانون الإعلام https://lebaneselegislation.com/law/2000200470/article/10/