Read this page in English
النص الكامل

قانون الإعلام لا إلغاء مسجل

المادة 9

المادة 9 من قانون الإعلام. قانون رقم 69 تاريخ 27/08/2026. نشر في الجريدة الرسمية العدد 38 تاريخ 03/09/2026. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 9

يمارس مالكو وسائل الإعلام الأجنبية نشاطهم الإعلامي في لبنان وفق الشكل القانوني الذي يختارونه (مثلا فرع، شركة تابعة، مكتب تمثيل تجاري، مراسل معتمد) وضمن شروط التأسيس والتسجيل المحددة في القوانين ذات الصلة، على أن يلتزموا إضافة إلى ذلك بما يلي:

١ - أن يتقدموا من الهيئة ببيانات العلم والخبر أو طلبات الترخيص المتعلقة بالنشاط الإعلامي المنوي ممارسته في لبنان، إذا كان هذا النشاط يشمل البث والنشر والتوزيع فيه، وذلك وفق الشروط والأحكام المنصوص عليها في هذا القانون، باستثناء نشاط الإنتاج غير الخاضع لأحكام هذا القانون.

٢ - أن يتقدموا من الهيئة بإعلام خاص في الحالات المتعلقة بنشاطات الإنتاج والتغطية المحلية (دون البث والنشر والتوزيع) وفق الأحكام التالية الخاصة بمكاتب التمثيل الإعلامي.

٣ - يخضع مالكو وسائل الإعلام الأجنبية العاملين في لبنان لجميع موجبات الشفافية والإعلام المنصوص عليها في الباب الثالث من هذا القانون.

المادة 9 من قانون الإعلام https://lebaneselegislation.com/law/2000200470/article/9/