Read this page in English
النص الكامل

قانون الإعلام لا إلغاء مسجل

المادة 104

المادة 104 من قانون الإعلام. قانون رقم 69 تاريخ 27/08/2026. نشر في الجريدة الرسمية العدد 38 تاريخ 03/09/2026. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 104

التحريض على الكراهية والتمييز (والأخبار الكاذبة)

أ - كل من استعمل أي من وسائل النشر، بما فيها أي من وسائل الإعلام المنصوص عليها في هذا القانون، للتحريض على النزاع الطائفي أو على العنف ضد أشخاص أو جماعة بسبب انتمائهم أو عدم انتمائهم العرقي أو الديني أو المذهبي أو اللون أو الجنس. يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة تحدد بخمسة أضعاف الحد الأدنى للأجور وتصل إلى خمسة عشر ضعفاً أو بإحدى هاتين العقوبتين، على أن تجتمع العناصر الآتية:

١ - السياق الاجتماعي والسياسي ويُقصد بالسياق وضع فعل الخطاب في السياق الاجتماعي والسياسي عند صدور الكلام ونشره.

٢ - مقام الفاعل ويُقصد مقامه في المجتمع، وعلى وجه الخصوص مركزه الفردي أو مركز منظمته لدى الجمهور الذي يوجه له الخطاب.

٣ - النية لتحريض الجمهور ضد الأشخاص أو الجماعة المستهدفة وهنا يُقصد بالدعوة والتحريض لا مجرد الانتشار أو التداول وفي هذا الصدد يفترض الأخذ بعين الاعتبار العلاقة ما بين غرض الخطاب

وموضوعه بالإضافة إلى جمهور السامعين لقياس مدى توفر النية.

٤ - المحتوى وشكل الخطاب ويقصد هنا مدى كون هذا الخطاب استفزازياً ومباشراً، والشكل والأسلوب وطبيعة الحجج المستخدمة في الخطاب.

٥ - مدى انتشار الخطاب ويُقصد ما إذا كان قد عمم في بيئة محصورة أم مفتوحة على نطاق واسع.

٦ - أرجحية الضرر، بما في ذلك الضرر المحقق الحصول ويُقصد هنا إذا ما كان ثمة احتمال معقول بأن ينجح الخطاب في التحريض على عمل فعلي ضد الأشخاص أو المجموعة المستهدفة.

ب - كل من تعمد اختلاق أضاليل ونشر أخبار كاذبة ومؤذية يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة تحدد بخمسة أضعاف الحد الأدنى للأجور وتصل إلى خمسة عشر ضعفاً أو بإحدى هاتين العقوبتين.

ج - تشدد العقوبة إلى الأشغال الشاقة إذا أدت هذه الافعال إلى قتل أو إيذاء أو تعطيل كلي أو جزئي أو تدمير كبير في الممتلكات العامة والخاصة.

المادة 104 من قانون الإعلام https://lebaneselegislation.com/law/2000200470/article/104/