المادة 105
لا تسري أحكام النصوص المتعلقة بالقدح والذم المنصوص عليها في النبذة ٥ من الفصل الثاني من الباب الثامن من الكتاب الثاني والتحقير المنصوص عليها في النبذة ٣ من الفصل الثاني من الباب الثالث من الكتاب الثاني، من قانون العقوبات اللبناني (المرسوم الاشتراعي رقم ١٩٤٣/٣٤٠)، وكذلك نشر الأنباء الكاذبة، والمس بالشعور الديني أو الوطني، والمنصوص عليها في قانون العقوبات اللبناني (المرسوم الاشتراعي رقم ١٩٤٣/٣٤٠) وقانون القضاء العسكري رقم ١٩٦٨/٢٤ والمرسوم الاشتراعي رقم ١٩٧٧/١٠٤ (تعديل قانون المطبوعات الصادر بتاريخ ١٩٦٢/٩/١٤)، على الأحكام المنصوص عليها في هذا القانون.
وتبقى تلك النصوص نافذة في غير ما يتعلق بالأحكام الخاصة التي ينظمها هذا القانون، ولا يعتد بها في تفسير أو تطبيق أحكامه.
وفي حال التعارض، يعتد بأحكام هذا القانون باعتبارها نصوصاً خاصة تقيد النصوص العامة، وتُقدّم عليها عند التطبيق.