المادة 114
لا يجوز التوقيف الاحتياطي في الجرائم كافة التي تتم بواسطة جميع وسائل الإعلام والوسائل الإلكترونية المنصوص عليها في هذا القانون أيا كانت صفة أو مهنة الفاعل.
قانون الإعلام لا إلغاء مسجل
المادة 114 من قانون الإعلام. قانون رقم 69 تاريخ 27/08/2026. نشر في الجريدة الرسمية العدد 38 تاريخ 03/09/2026. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
لا يجوز التوقيف الاحتياطي في الجرائم كافة التي تتم بواسطة جميع وسائل الإعلام والوسائل الإلكترونية المنصوص عليها في هذا القانون أيا كانت صفة أو مهنة الفاعل.
المادة 114 من قانون الإعلام https://lebaneselegislation.com/law/2000200470/article/114/