Read this page in English
النص الكامل

قانون الإعلام لا إلغاء مسجل

المادة 115

المادة 115 من قانون الإعلام. قانون رقم 69 تاريخ 27/08/2026. نشر في الجريدة الرسمية العدد 38 تاريخ 03/09/2026. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 115

أ - لكل صحافي الحق برفض التوقيع على أي مقال أو برنامج أو أي مساهمة من أي نوع يكون قد تم تعديلها في الشكل أو المضمون دون علمه أو خلافا لإرادته.

ب - لكل صحافي الحق في الامتناع عن تنفيذ أو المشاركة في أي عمل يتعارض مع ضميره المهني أو مدونات السلوك المهنية، ولا يجوز إلزامه أو معاقبته على هذا الأساس.

ج - لا يجوز ممارسة أي شكل من أشكال الضغط أو التدخل أو التهديد المادي أو المعنوي على الصحفي بهدف التأثير على محتوى عمله الصحفي. وتُعد كل محاولة من هذا النوع مخالفة صريحة لهذا القانون.

د - تُضمن استقلالية التحرير في وسائل الإعلام كافة. ولا يجوز لأي جهة مالكة أو ممولة أو خارجية التأثير على الخط التحريري أو المحتوى الصحفي، سواء بشكل مباشر أم غير مباشر.

هـ - يتمتع الصحافيون، دون تمييز، بحق تأسيس نقابات أو الانضمام إليها بحرية. يُحظر اتخاذ أي إجراء إداري أو مهني ضد أي صحافي بسبب انتمائه النقابي أو مشاركته في أنشطة نقابية مشروعة.

و - للصحافيين كافة الحق في الوصول إلى المعلومات، والتنقل بحرية لأداء عملهم ولا يجوز إعاقتهم دون مسوغ قانوني مشروع. تلتزم السلطات الرسمية بالتعاون مع الصحافيين وتمكينهم من أداء مهامهم في حدود القانون.

ز - يتمتع الصحافيون بالحماية القانونية في أثناء ممارستهم عملهم. وتشدد العقوبات الجزائية المنصوص عنها في قانون العقوبات عند كل ايذاء أو اعتداء جسدي أو لفظي أو تحريض أو تهديد يقع عليهم بسبب نشاطهم المهني.

المادة 115 من قانون الإعلام https://lebaneselegislation.com/law/2000200470/article/115/