Read this page in English
النص الكامل

قانون الإعلام لا إلغاء مسجل

المادة 116

المادة 116 من قانون الإعلام. قانون رقم 69 تاريخ 27/08/2026. نشر في الجريدة الرسمية العدد 38 تاريخ 03/09/2026. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 116

للشخص الإعلامي حق الاحتفاظ بسرية

مصادر معلوماته.

أ - لا يجوز الطلب من الشخص الإعلامي أو أي شخص وصلته المعلومة بصفته مشاركاً في عملية الإنتاج الإعلامي، أو من هو في حكمه (مثل الطرف الثالث الذي يطّلع على مصادر المعلومات بحكم علاقته المهنية بالشخص الإعلامي) أن يكشف عن هويّة أي شخص قام بتزويده بالمعلومات أو أن يدلي بمعلومات محددة من شأنها أن تمكن من تحديد مصدره.

ب - تسري هذه الحماية بوجه أي إجراءات إدارية أو قضائية يتم مباشرتها بوجهه سواء في إطار دعوى قضائية تتعلق بعمله الصحافي أو في إطار إجراءات التنصت والمراقبة أو إجراءات التفتيش التي تطال محل الاقامة وأماكن العمل والأجهزة الإلكترونية والملفات والمراسلات المتعلقة بعمل الشخص الإعلامي.

ج - تعتبر جميع الأجهزة الإلكترونية والمستندات الورقية العائدة إلى الأشخاص المعددين في الفقرة (أ) أعلاه مشمولة بهذه الحماية الخاصة، ولا تخضع للتفتيش أو الحجز إلا ضمن الأصول والشروط المحددة في الفقرة أدناه.

د - لا يحق لأية جهة، باستثناء المحكمة التي تتولى التحقيق أو المحاكمة الجزائية أو المدنية وبقرارات معللة تعليلاً خطياً كافياً، إلزام الأشخاص المعنيين بهذه الحماية الكشف عن هوية مصادر معلوماتهم أو الأمر بتفتيش وحجز الأجهزة الإلكترونية والمستندات الورقية بهدف الكشف عنها، إذا تحققت أي من الشروط التالية:

- إذا كانت المعلومات من شأنها المنع المؤكد لأي جريمة إرهاب.

- إذا كانت المعلومات من شأنها منع خطر محدق على حياة الأشخاص.

المادة 116 من قانون الإعلام https://lebaneselegislation.com/law/2000200470/article/116/